مرسوم ملكي بترقية المقدم عبد السلام الكتاف

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية المقدم عبد السلام الكتاف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى المقدم، عبد السلام الكتاف، الى رتبة عقيد في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly