مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الصاغ، عبد السلام الكتاف، الى رتبة بكباشي في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير 1955.