مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف
2 فبراير 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1955
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 م بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافق رأى المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الصاغ، عبد السلام الكتاف، الى رتبة بكباشي في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير 1955.
- یصدر بقصر طبرق في 1 جمادى الآخرة سنة 1374 ه.
- الموافق 2 فبراير سنة 1955 م.
- بامر الملك
- ادریس
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء