مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف
2 فبراير 1955
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 فبراير 1955
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 م بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافق رأى المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الصاغ، عبد السلام الكتاف، الى رتبة بكباشي في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير 1955.
- یصدر بقصر طبرق في 1 جمادى الآخرة سنة 1374 ه.
- الموافق 2 فبراير سنة 1955 م.
- بامر الملك
- ادریس
- مصطفى بن حلیم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.