Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف

2 فبراير 1955

مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 م بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  •  وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافق رأى المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الصاغ، عبد السلام الكتاف، الى رتبة بكباشي في البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير 1955.

  • یصدر بقصر طبرق في 1 جمادى الآخرة سنة 1374 ه.
  • الموافق 2 فبراير سنة 1955 م.
  • بامر الملك
  • ادریس
  • مصطفى بن حلیم
  • رئيس مجلس الوزراء