مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف

التاريخ: 24 أبريل 2025

مرسوم ملكي بترقية الصاغ عبد السلام الكتاف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الصاغ، عبد السلام الكتاف، الى رتبة بكباشي في البوليس الاتحادي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير 1955.

ls.org.ly