مرسوم ملكي بترقية البكباشي محمد الزنتوتي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى البكباشي، محمد الزنتوتي، الى رتبة قائمقام في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير عام 1955.