Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية البكباشي محمد الزنتوتي

2 فبراير 1955

مرسوم ملكي بترقية البكباشي محمد الزنتوتي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس الذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى البكباشي، محمد الزنتوتي، الى رتبة قائمقام في البوليس الاتحادي. 

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير عام 1955.

  • ادریس
  • صدر بقصر طبرق في 9 جمادى الآخرة سنة 1374
  • الموافق 2 فبراير سنة 1955 م.
  • (مصطفى بن حليم)
  • رئيس مجلس الوزراء