مرسوم ملكي بترقية البكباشي محمد الزنتوتي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس الذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى البكباشي، محمد الزنتوتي، الى رتبة قائمقام في البوليس الاتحادي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من أول فبراير عام 1955.
- ادریس
- صدر بقصر طبرق في 9 جمادى الآخرة سنة 1374
- الموافق 2 فبراير سنة 1955 م.
- (مصطفى بن حليم)
- رئيس مجلس الوزراء