مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
15 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1954.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين السيد عبد الرزاق البشتى المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من 13 أکتوبر 1961.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381هـ
- الموافق 15 أکتوبر 1961 م
- وهبي البوري وزير العدل
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء