Skip to main content

مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1954. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد عبد الرزاق البشتى المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من 13 أکتوبر 1961.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس 
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381هـ
  • الموافق 15 أکتوبر 1961 م
  • وهبي البوري وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء