مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يجدد تعيين السيد عبد الرزاق البشتى المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من 13 أکتوبر 1961.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.