Skip to main content

مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى المادة 5 من قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 3 من نوفمبر سنة 1954. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد عبد الرزاق البشتى المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من 13 أکتوبر 1961.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس 
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381هـ
  • الموافق 15 أکتوبر 1961 م
  • وهبي البوري وزير العدل
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.