مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتجديد رئاسة المحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يجدد تعيين السيد عبد الرزاق البشتى المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا لها لمدة سنة أخرى تبدأ من 13 أکتوبر 1961.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly