Skip to main content

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

29 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت .

مادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1961. ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور فى مدينة بنغازي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بطرابلس في 19 جمادى الأول سنة 1381 هـ
  • الموافق 29 أکتوبر سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء