مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت .

مادة 1

يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1961. ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور فى مدينة بنغازي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly