مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت .
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1961. ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور فى مدينة بنغازي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بطرابلس في 19 جمادى الأول سنة 1381 هـ
- الموافق 29 أکتوبر سنة 1961 م
- بأمر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء