Skip to main content

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

27 أكتوبر 1959

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 65، 67، 112 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1959.

ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 25 ربيع الثاني لسنة 1379 هـ.
  • الموافق 27 اکتوبر لسنة 1959 م.
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء