مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يؤجل انعقاد مجلس الأمة الى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1959.

ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة بنغازي.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly