وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1373، الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يستغنى عن خدمات الملازم ثان عامر خليفة الطويبي، وذلك بناء على طلبه.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.