Skip to main content

مرسوم ملكي بالاستغناء عن خدمات ملازم ثان

21 أبريل 1955

مرسوم ملكي بالاستغناء عن خدمات ملازم ثان

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1373، الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يستغنى عن خدمات الملازم ثان عامر خليفة الطويبي، وذلك بناء على طلبه.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
  • إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
  • صدر بقصر طبرق في: 28 من شعبان سنة 1374
  • الموافق: 21 من أبريل سنة 1955 م