مرسوم ملكي بالاستغناء عن خدمات ملازم ثان

التاريخ: 7 مايو 2025

مرسوم ملكي بالاستغناء عن خدمات ملازم ثان

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت:

المادة 1

يستغنى عن خدمات الملازم ثان عامر خليفة الطويبي، وذلك بناء على طلبه.

المادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly