مرسوم ملكي بالاستغناء عن خدمات ملازم ثان
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى أمرنا بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1373، الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 م.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
المادة 1
يستغنى عن خدمات الملازم ثان عامر خليفة الطويبي، وذلك بناء على طلبه.
المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- مصطفى بن حليم – رئيس مجلس الوزراء
- إبراهيم بن شعبان – وزير الدفاع
- صدر بقصر طبرق في: 28 من شعبان سنة 1374
- الموافق: 21 من أبريل سنة 1955 م