أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية

25 أكتوبر 1959

مرسوم ملكي بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 36 (24) و 74 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

فى هذا المرسوم تشير الالفاظ الى المعانى التالية ما لم تدل القرينة على غيرها:

  • أ) (المدير العام مدير) عام مصلحة الإذاعة والمطبوعات.
  • ب) (اللجنة) لجنة الإذاعة والمطبوعات.

مادة 2

 تنشأ برئاسة مجلس الوزراء مصلحة تسمى (مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية) يرأسها مدير عام يكون مسئولا عن ادارة أعمالها أمام رئيس مجلس الوزراء، و تراعى المصلحة في قيامها بأعمالها السياسة العامة للدولة كما يضعها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

تقوم مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية بما يلى:

  • أ) تقديم الخدمات الإذاعية على اختلاف أنواعها.
  • ب) شؤون المطبوعات والصحافة والأخبار.
  • ج) تنفيذ قرارات لجنة الإذاعة والمطبوعات.
  • د) اتخاذ التدابير بالاشتراك مع الجهات المختصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغيرها من المصالح والهيئات الأخرى لتقديم الخدمات الإذاعية وصيانتها.
  • ه) أية مسائل أخرى تنص عليها القوانين واللوائح.

مادة 4

تؤلف لجنة للإذاعة والمطبوعات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

و يجوز للجنة أن تستعين بالخبراء فى الشئون الاذاعية أو بمن ترى دعوته ممن يمثلون أوجه النشاط المتصل باغراض الاذاعة أو المطبوعات للاستئناس بارائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 5 

تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6 

تتولى اللجنة المهام التالية:

  • أ) وضع السياسة العامة للإذاعة والمطبوعات وتطبيقها فيها يتعلق بتوفير البرامج مع مراعاة الميول والثقافة والمطالب القومية الليبية
  • ب) تحديد عمل مصلحة الإذاعة والمطبوعات ونطاقه مع مراعاة مسؤولية المصلحة عن إرضاء مختلف طبقات الشعب ومدهم بالمعلومات وتثقيفهم وتزويد الإذاعة بقسم الأنباء يشمل الأحداث الداخلية والخارجية والشؤون الجارية وتوصيل صوت ليبيا الى المستمعين في الداخل والخارج.
  • ج) اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتنمية البرامج المقدمة وتحسينها.
  • د) تقديم التوصيات لرئيس مجلس الوزراء بقصد تحسين المصلحة وعرض ما تنطوي عليه هذه التوصيات من نواح مالية.
  • ه) النظر في التقارير التي يقدمها المدير العام عن سير الأعمال وإبداء ما تراه بشأنها من ملاحظات.
  • و) تكوين لجان خاصة من بين أعضاء اللجنة أو غيرهم للتعرف على الثقافة والمصالح والميول ذات الطابع الخاص بالولايات ويجوز للجنة أن تعهد لهذه اللجان ببعض اختصاصاتها المبينة في هذه المادة
  • ز) الرقابة والتوجيه والتنسيق فى الأعمال والبرامج الخاصة بالاذاعة والمطبوعات.
  • ح) تقدير المكافآت والأجور والمزايا المالية في حدود اللائحة المشار إليها في المادة التالية.
  • ط) شئون ميزانية المصلحة وكادر وظائفها بما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية واللوائح المالية وغيرها من انظمة الحكومة المقررة في هذا الشأن.
  • ى) بحث أي مسألة تتصل بالاذاعة أو المطبوعات يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 7

تحدد بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمة المدنيه المكافآت والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لأعضاء اللجنة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة «و» من المادة السابقة أو لمن تدعوهم اللجنة للاستنارة بآرائهم أو للأشخاص الذين يقومون بأداء خدمات اضافية أو خاصة للمصلحة طبقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 8 

تتولى وزارة المواصلات الشئون الهندسية المتعلقة بالمنشآت الفنية بالإذاعة.

مادة 9 

يقدم المدير العام تقريرا في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس مجلس الوزراء يبين فيه أوجه النشاط المختلفة للمصلحة خلال السنة المنتهية ويقترح فيه ما يراه من إصلاحات لازمة لحسن قيام المصلحة بأعمالها.

مادة 10

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.ولرئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 23 ربيع الثاني سنة 1379 ه 
  • الموافق 25 أكتوبر سنة 1959 م 
  • ناصر الكزه
  • وزير المواصلات
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount