مرسوم ملكي بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإنشاء مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

فى هذا المرسوم تشير الالفاظ الى المعانى التالية ما لم تدل القرينة على غيرها:

مادة 2

 تنشأ برئاسة مجلس الوزراء مصلحة تسمى (مصلحة الإذاعة والمطبوعات الليبية) يرأسها مدير عام يكون مسئولا عن ادارة أعمالها أمام رئيس مجلس الوزراء، و تراعى المصلحة في قيامها بأعمالها السياسة العامة للدولة كما يضعها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

تقوم مصلحة الاذاعة والمطبوعات الليبية بما يلى:

مادة 4

تؤلف لجنة للإذاعة والمطبوعات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

و يجوز للجنة أن تستعين بالخبراء فى الشئون الاذاعية أو بمن ترى دعوته ممن يمثلون أوجه النشاط المتصل باغراض الاذاعة أو المطبوعات للاستئناس بارائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 5 

تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6 

تتولى اللجنة المهام التالية:

مادة 7

تحدد بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الخدمة المدنيه المكافآت والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لأعضاء اللجنة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة «و» من المادة السابقة أو لمن تدعوهم اللجنة للاستنارة بآرائهم أو للأشخاص الذين يقومون بأداء خدمات اضافية أو خاصة للمصلحة طبقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 8 

تتولى وزارة المواصلات الشئون الهندسية المتعلقة بالمنشآت الفنية بالإذاعة.

مادة 9 

يقدم المدير العام تقريرا في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس مجلس الوزراء يبين فيه أوجه النشاط المختلفة للمصلحة خلال السنة المنتهية ويقترح فيه ما يراه من إصلاحات لازمة لحسن قيام المصلحة بأعمالها.

مادة 10

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.ولرئيس مجلس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly