مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الدفاع
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 يناير 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الدفاع
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة (74) من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع» ويؤلف على الوجه الآتي: –
اولا:
- وزير الدفاع – رئيسا
ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
- وزير المالية – اعضاء
- وزير الاقتصاد – اعضاء
- وزير المواصلات – اعضاء
- الوكيل الدائم لوزارة الدفاع – اعضاء
- رئيس هيئة أركان حرب الجيش – اعضاء
ويجوز أن يضم للمجلس عضو أو عضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين، بناء على اقتراح وزير الدفاع و للمجلس أن يستعين بمن يرى فائدة في الاستعانة برأيه من الخبراء ومن ممثلي الولايات.
مادة 2
ينظر مجلس الدفاع في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفى كل 10 يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد ويقدم اقتراحاته بشأنها الى مجلس الوزراء.
مادة 3
تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من وزير الدفاع، وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بطبرق في 25 جمادى الأول سنة 1374 ه.
- الموافق 19 يناير سنة 1955
- (إبراهيم بن شعبان)
- وزير الدفاع
- بامر الملك
- (مصطفي بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.