أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الدفاع

19 يناير 1955

مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الدفاع

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة (74) من الدستور. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع» ويؤلف على الوجه الآتي: –

اولا:

  • وزير الدفاع – رئيسا

ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

  • وزير المالية – اعضاء
  • وزير الاقتصاد – اعضاء
  • وزير المواصلات – اعضاء
  • الوكيل الدائم لوزارة الدفاع – اعضاء
  • رئيس هيئة أركان حرب الجيش – اعضاء

ويجوز أن يضم للمجلس عضو أو عضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين، بناء على اقتراح وزير الدفاع و للمجلس أن يستعين بمن يرى فائدة في الاستعانة برأيه من الخبراء ومن ممثلي الولايات.

مادة 2

ينظر مجلس الدفاع في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفى كل 10 يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد ويقدم اقتراحاته بشأنها الى مجلس الوزراء.

مادة 3

تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من وزير الدفاع، وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.

مادة 4

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بطبرق في 25 جمادى الأول سنة 1374 ه.
  • الموافق 19 يناير سنة 1955
  • (إبراهيم بن شعبان)
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • (مصطفي بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء