وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع» ويؤلف على الوجه الآتي: –
اولا:
وزير الدفاع – رئيسا
ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم وهم:
وزير المالية – اعضاء
وزير الاقتصاد – اعضاء
وزير المواصلات – اعضاء
الوكيل الدائم لوزارة الدفاع – اعضاء
رئيس هيئة أركان حرب الجيش – اعضاء
ويجوز أن يضم للمجلس عضو أو عضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين، بناء على اقتراح وزير الدفاع و للمجلس أن يستعين بمن يرى فائدة في الاستعانة برأيه من الخبراء ومن ممثلي الولايات.
مادة 2
ينظر مجلس الدفاع في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفى كل 10 يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد ويقدم اقتراحاته بشأنها الى مجلس الوزراء.
مادة 3
تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من وزير الدفاع، وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.
مادة 4
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.