مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الدفاع

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإنشاء مجلس الدفاع

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو ات

مادة 1

ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع» ويؤلف على الوجه الآتي: –

اولا:

ثانيا: أعضاء بحكم وظائفهم وهم:

ويجوز أن يضم للمجلس عضو أو عضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين، بناء على اقتراح وزير الدفاع و للمجلس أن يستعين بمن يرى فائدة في الاستعانة برأيه من الخبراء ومن ممثلي الولايات.

مادة 2

ينظر مجلس الدفاع في تنسيق سياسة الدفاع العامة وفى كل 10 يلزم لتهيئة وسائل الدفاع عن البلاد ويقدم اقتراحاته بشأنها الى مجلس الوزراء.

مادة 3

تكون للمجلس لائحة تصدر بقرار من وزير الدفاع، وتبين فيها الإجراءات الخاصة بنظام المجلس.

مادة 4

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly