مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو أت
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 7 ديسمبر 1961 باسمنا ونيابة عنا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.