مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 29 اکتوبر 1961 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 7 ديسمبر 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو أت
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 7 ديسمبر 1961 باسمنا ونيابة عنا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بطرابلس في 14 جمادى الثانى 1381 هـ
- الموافق 23 نوفمبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.