مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 29 اکتوبر 1961 بتأجيل انعقاد مجلس الامة الى 7 ديسمبر 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو أت
مادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 7 ديسمبر 1961 باسمنا ونيابة عنا.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بطرابلس في 14 جمادى الثانى 1381 هـ
- الموافق 23 نوفمبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء