مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو أت

مادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسن الرضا بافتتاح دورة مجلس الامة في يوم 7 ديسمبر 1961 باسمنا ونيابة عنا.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly