أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ

5 نوفمبر 1967

مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 أكتوبر سنة 1965 بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ،
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيساً لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1967.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 2 شعبان 1387
  • الموافق 5 نوفمبر 1967
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount