مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ
5 نوفمبر 1967
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 5 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 أكتوبر سنة 1965 بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيساً لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1967.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 2 شعبان 1387
- الموافق 5 نوفمبر 1967
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.