أدوات الوصول
مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيساً لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1967.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.