مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ

التاريخ: 22 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيساً لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1967.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly