مرسوم ملكي بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 24 أكتوبر سنة 1965 بإعادة تعيين رئيس مجلس الشيوخ،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيساً لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتباراً من 15 نوفمبر سنة 1967.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 2 شعبان 1387
- الموافق 5 نوفمبر 1967
- بأمر الملك
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء