مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول
4 مايو 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: النفط
مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون البترول لسنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 28 يولية سنة 1960 بتشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء – بعد الاتفاق فى هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولاية ـ وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت:
مادة 1
تشكل لجنة البترول من:
1. | السيد محمد السيفاط | رئيساً |
2. | السيد سالم سيف النصر | أعضاء |
3. | السيد أبو بكر الازمرلي | |
4. | السيد حسين ابو العون | |
5. | السيد محمد عبد الكافي | |
6. | السيد محمد ابراهيم الميت | |
7. | السيد عبد السلام مصباح الزائدي |
مادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 28 يولية ۱۹۱۰ بشأن تشكيل لجنة البترول.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 4 مايو سنة 1961 م
- بأمر الملك أدريس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.