مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا ما هو آت:

مادة 1

تشكل لجنة البترول من:

1.السيد محمد السيفاطرئيساً
2.السيد سالم سيف النصرأعضاء
3.السيد أبو بكر الازمرلي
4.السيد حسين ابو العون
5.السيد محمد عبد الكافي
6.السيد محمد ابراهيم الميت
7.السيد عبد السلام مصباح الزائدي

مادة 2

يلغى المرسوم الملكي الصادر في 28 يولية ۱۹۱۰ بشأن تشكيل لجنة البترول.

مادة 3

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly