مرسوم ملكي بإعادة تشكيل لجنة البترول
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة الثانية من قانون البترول لسنة 1955.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 28 يولية سنة 1960 بتشكيل لجنة البترول.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء – بعد الاتفاق فى هذا الشأن مع السلطات المختصة في الولاية ـ وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو آت:
مادة 1
تشكل لجنة البترول من:
1. | السيد محمد السيفاط | رئيساً |
2. | السيد سالم سيف النصر | أعضاء |
3. | السيد أبو بكر الازمرلي | |
4. | السيد حسين ابو العون | |
5. | السيد محمد عبد الكافي | |
6. | السيد محمد ابراهيم الميت | |
7. | السيد عبد السلام مصباح الزائدي |
مادة 2
يلغى المرسوم الملكي الصادر في 28 يولية ۱۹۱۰ بشأن تشكيل لجنة البترول.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامر في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 4 مايو سنة 1961 م
- بأمر الملك أدريس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء