Skip to main content

مرسوم ملكي بإصدار قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953

9 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بإصدار قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953

نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953» الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد في 30 ذي الحجة 1373
  • الموافق 9 سبتمبر 1953م.
  • أبو بكر نعامة
  • وزير المالية والاقتصاد
  • بامر الملك
  • فتحي الكيخيا
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة