مرسوم ملكي بإصدار قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون الميزانية الإضافية لسنة 1953» الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- ادریس
- صدر بقصر الخلد في 30 ذي الحجة 1373
- الموافق 9 سبتمبر 1953م.
- أبو بكر نعامة
- وزير المالية والاقتصاد
- بامر الملك
- فتحي الكيخيا
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة