Skip to main content

مرسوم ملكي بإصدار قانون المعادن لسنة 1953

5 سبتمبر 1953

مرسوم ملكي بإصدار قانون المعادن لسنة 1953

نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون المعادن السنة 1953» الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه

  • صدر بقصر الخلد في 26 ذي الحجة 1372ه.
  • الموافق 5 سبتمبر 1953م.
  • ادریس
  • أبو بكر نعامة
  • وزير المالية والاقتصاد
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء