مرسوم ملكي بإصدار قانون المعادن لسنة 1953
نحن ادريس الاول ، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب «قانون المعادن السنة 1953» الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
- صدر بقصر الخلد في 26 ذي الحجة 1372ه.
- الموافق 5 سبتمبر 1953م.
- ادریس
- أبو بكر نعامة
- وزير المالية والاقتصاد
- بأمر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء