مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية
19 أكتوبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 أكتوبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا النهائي الصادر في 28 أغسطس 1961.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يستغنى عن خدمات الرئيس مفتاح عمر العبار ويجرد من رتبته العسكرية.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادريس
- صدر بقصر الروضة بماسة في 9 جماد الأول سنة 1381 هـ
- الموافق 19 أکتوبر سنة 1961 م
- یونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.