مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستغنى عن خدمات الرئيس مفتاح عمر العبار ويجرد من رتبته العسكرية.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly