Skip to main content

مرسوم ملكي بإحالة سفير الى التقاعد

26 يناير 1961

مرسوم ملكي بإحالة سفير الى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور.
  • و على المادتين 4 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1958.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يحال الى التقاعد السيد، على العابدية، سفير المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابى ستة في 9 شعبان 1380 هـ.
  • الموافق 26 يناير 1961 م.
  • فؤاد الكعبازي
  • وزير الخارجية بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.