مرسوم ملكي بإحالة سفير الى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور.
- و على المادتين 4 و 37 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1958.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحال الى التقاعد السيد، على العابدية، سفير المملكة الليبية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة في 9 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 26 يناير 1961 م.
- فؤاد الكعبازي
- وزير الخارجية بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء