مرسوم ملكى بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.