مرسوم ملكى بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، سليمان الجربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بدار السلام بطبرق في 4 جمادى الأولى سنة 1378 هـ.
- الموافق 15 نوفمبر سنة 1958م.
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الخارجية