Skip to main content

مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957

30 أغسطس 1956

مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 164 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي الصادر في 27 سبتمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

ووفق على المصروفات المقررة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1956 – 1957 مبلغ 330، 100 ( مئة ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.وتغطى المصروفات المذكورة من المبلغ الذى يخصص لذلك فى ميزانية الحكومة الاتحادية لسنة 1956 – 1957.

المادة 2

يضاف مبلغ 330، 90 ( تسعين ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) الى اعتمادات وزارة المالية للسنة المالية 1956 – 1957 لتغطية المصروفات الاضافية غير المتوقعة طبقا لما هو مبين بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون على أن يغطى ذلك من زيادة إيرادات الحكومة الاتحادية على النحو المبين بالجدول المذكور.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1376هـ
  • الموافق 30 أغسطس سنة 1956م.
  • (إسماعيل بن الأمين)
  • وزير المالية
  • إدريس
  • بامر الملك
  • خليل القلال
  • رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

الجدول الأول بيان المبالغ التى يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى خلال السنة المالية 1956 – 1957.

القسمالتقديرات المقررة
(أ) ماهيات ومرتبات19.515
(ب) مصاريف عمومية32.185
(ج) أعمال جديدة48.000
المجموع العام100.320

الجدول الثاني المصروفات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى

الباب والبندالاعتماد الاصلى الاعتماد الإضافيمجموع الاعتماد الكلى
الباب السابع وزارة المالية20.00090.330110.330

(و) مخصصات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وكلية احمد باشا

الايرادات

الباب الأول – الجمارك.التقديرات المقررة – زيادة فى التقديرات – مجموع التقديرات

(ج) الواردات الأخرى – 467،300، 2 – 90.330 -2.557.630