مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أغسطس 1956
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
مرسوم بقانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي لسنة 1956 – 1957
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 164 من الدستور.
- وعلى المادة 10 من المرسوم الملكي الصادر في 27 سبتمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن على السنوسى
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
ووفق على المصروفات المقررة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1956 – 1957 مبلغ 330، 100 ( مئة ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) على النحو المبين بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون.وتغطى المصروفات المذكورة من المبلغ الذى يخصص لذلك فى ميزانية الحكومة الاتحادية لسنة 1956 – 1957.
المادة 2
يضاف مبلغ 330، 90 ( تسعين ألف وثلاثمائة وثلاثين جنيها ليبيا ) الى اعتمادات وزارة المالية للسنة المالية 1956 – 1957 لتغطية المصروفات الاضافية غير المتوقعة طبقا لما هو مبين بالجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون على أن يغطى ذلك من زيادة إيرادات الحكومة الاتحادية على النحو المبين بالجدول المذكور.
المادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
- صدر بقصر دار السلام في 23 محرم سنة 1376هـ
- الموافق 30 أغسطس سنة 1956م.
- (إسماعيل بن الأمين)
- وزير المالية
- إدريس
- بامر الملك
- خليل القلال
- رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
الجدول الأول بيان المبالغ التى يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى خلال السنة المالية 1956 – 1957.
القسم | التقديرات المقررة |
(أ) ماهيات ومرتبات | 19.515 |
(ب) مصاريف عمومية | 32.185 |
(ج) أعمال جديدة | 48.000 |
المجموع العام | 100.320 |
الجدول الثاني المصروفات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى
الباب والبند | الاعتماد الاصلى | الاعتماد الإضافي | مجموع الاعتماد الكلى |
الباب السابع وزارة المالية | 20.000 | 90.330 | 110.330 |
(و) مخصصات لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وكلية احمد باشا
الايرادات
الباب الأول – الجمارك.التقديرات المقررة – زيادة فى التقديرات – مجموع التقديرات
(ج) الواردات الأخرى – 467،300، 2 – 90.330 -2.557.630