مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية
- تاريخ: 29 أبريل 2025
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 2-2025-LPC
مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية
المجلس الرئاسي الليبي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2021م بإنشاء مفوضية المصالحة الوطنية.
- وعلى موافقة المجلس الرئاسي وفقًا للنصاب القانوني في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2025م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسم بما هو آت
مادة 1
إضافة إلى مكونات المجالس البلدية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، يكون لكل بلدية عضو للمصالحة الوطنية يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات.
مادة 2
إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية المشار إليه والواجب توافرها في عضو المجلس البلدي، يشترط في عضو المصالحة الوطنية الحياد والصلاح وحسن النية، وألا يكون من أصحاب المظالم.
مادة 3
يختص عضو المصالحة الوطنية بالمجلس البلدي بالمهام التالية:
- الإشراف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.
- حصر حالات الانتهاك والتعدي والمظالم والإحاطة بها وتقديمها مشفوعة بالرأي.
- حل الإشكاليات وإبرام الصلح بين المتخاصمين ورد المظالم في نطاق وحدود اختصاص البلدية.
- التأكد من أن الإجراءات التي تتخذها البلدية تشجع على المصالحة ولا تخل بمبادئ العدالة الانتقالية.
- تمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.
مادة 4
يكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2021م، مؤتمر عام يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية، ويكون مقره مدينة سرت، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.
مادة 5
يختص المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بالآتي:
- اعتماد استراتيجية المصالحة الوطنية التي تقدمها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
- الإشراف والمتابعة لمجلس إدارة المفوضية المكون من خارج أعضاء المؤتمر العام والمشكلة من قبل المجلس الرئاسي.
- اعتماد اللوائح والنظم التي يتطلبها عمل المفوضية.
- اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية وحسابها الختامي.
- المصادقة على نتائج أعمال المفوضية.
- اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية.
مادة 6
يكون للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية لائحة داخلية تحدد إجراءات انتخاب رئاسة المؤتمر، وانعقاد جلساته، ونظام تصويته، وكافة شؤونه.
مادة 7
يتولى عمداء البلديات التي استُكملت فيها إجراءات انتخاباتها وقت صدور هذا المرسوم، أو التي يتعذر انتخابها، تمثيل بلدياتهم، ومباشرة اختصاص أعضاء المصالحة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة مؤقتًا إلى حين إجراء الانتخابات.
مادة 8
تتولى المفوضية العليا للانتخابات، بشكل استثنائي عن الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص، وإلى حين إعادة تشكيلها بمرسوم آخر، اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن استحداث عضوية المصالحة الوطنية بجميع المجالس البلدية.
مادة 9
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: محمد يونس المنفي
- الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
- التبعية: المجلس الرئاسي
- صدر في: 1 ذو القعدة 1446 هـ
- الموافق: 29 أبريل 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.