مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية

التاريخ: 3 مايو 2025

مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية

المجلس الرئاسي الليبي،

رسم بما هو آت

مادة 1
إضافة إلى مكونات المجالس البلدية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، يكون لكل بلدية عضو للمصالحة الوطنية يتم انتخابه ضمن قائمة المنتخبين في جميع البلديات.

مادة 2
إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية المشار إليه والواجب توافرها في عضو المجلس البلدي، يشترط في عضو المصالحة الوطنية الحياد والصلاح وحسن النية، وألا يكون من أصحاب المظالم.

مادة 3
يختص عضو المصالحة الوطنية بالمجلس البلدي بالمهام التالية:

  1. الإشراف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية.
  2. حصر حالات الانتهاك والتعدي والمظالم والإحاطة بها وتقديمها مشفوعة بالرأي.
  3. حل الإشكاليات وإبرام الصلح بين المتخاصمين ورد المظالم في نطاق وحدود اختصاص البلدية.
  4. التأكد من أن الإجراءات التي تتخذها البلدية تشجع على المصالحة ولا تخل بمبادئ العدالة الانتقالية.
  5. تمثيل البلدية في المؤتمر العام للمصالحة الوطنية.

مادة 4
يكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة، المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2021م، مؤتمر عام يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية، ويكون مقره مدينة سرت، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.

مادة 5
يختص المؤتمر العام للمصالحة الوطنية بالآتي:

  1. اعتماد استراتيجية المصالحة الوطنية التي تقدمها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.
  2. الإشراف والمتابعة لمجلس إدارة المفوضية المكون من خارج أعضاء المؤتمر العام والمشكلة من قبل المجلس الرئاسي.
  3. اعتماد اللوائح والنظم التي يتطلبها عمل المفوضية.
  4. اعتماد الميزانية السنوية للمفوضية وحسابها الختامي.
  5. المصادقة على نتائج أعمال المفوضية.
  6. اعتماد الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية.

مادة 6
يكون للمؤتمر العام للمصالحة الوطنية لائحة داخلية تحدد إجراءات انتخاب رئاسة المؤتمر، وانعقاد جلساته، ونظام تصويته، وكافة شؤونه.

مادة 7
يتولى عمداء البلديات التي استُكملت فيها إجراءات انتخاباتها وقت صدور هذا المرسوم، أو التي يتعذر انتخابها، تمثيل بلدياتهم، ومباشرة اختصاص أعضاء المصالحة الوطنية المذكورة في المادة الرابعة مؤقتًا إلى حين إجراء الانتخابات.

مادة 8
تتولى المفوضية العليا للانتخابات، بشكل استثنائي عن الجهة الأصلية صاحبة الاختصاص، وإلى حين إعادة تشكيلها بمرسوم آخر، اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بشأن استحداث عضوية المصالحة الوطنية بجميع المجالس البلدية.

مادة 9
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly