وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا عما هو آت
المادة 1
تعدل الفقرة ج من المادة الثالثة من الجدول الملحق بقانون الشركة المالية الليبية رقم 7 لسنة 1951 على الوجه الاتى:
مادة 3 فقرة ج:
لن يفتح باب الاكتتاب فى رأس مال الشركة إلا للحكومات، ومن ضمنها حكومة المملكة الليبية المتحدة، والهيئات المعتمدة من تلك الحكومات التي توافق حكومة ليبيا على اكتتابها، ويكون الاكتتاب في رأس المال بواحدة أو أكثر وتحدد عدد الوحدات التي تكتب بها أية حكومة أو هيئة بالاتفاق بين حكومة ليبيا وبين الحكومة أو الهيئة التي يعنيها الامر على ان يكون من حق الحكومة أو الهيئة التي تكتب بوحدات من رأس مال الشركة في السنة الأولى من تأليفها أن تكتب من حين لآخر بعد ذلك بوحدات اخرى من رأس المال لتضمن ان يكون نصيبها من رأس المال المكتتب به بقدر نصيبها في السنة الأولى.
المادة 2
على وزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.