مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون الشركة المالية الليبية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 نوفمبر 1956
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الشركات
مرسوم بقانون بتعديل بعض مواد قانون الشركة المالية الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
بعد الاطلاع
وبعد الاطلاع
- على المادة 64 من الدستور،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا عما هو آت
المادة 1
تعدل الفقرة ج من المادة الثالثة من الجدول الملحق بقانون الشركة المالية الليبية رقم 7 لسنة 1951 على الوجه الاتى:
مادة 3 فقرة ج:
لن يفتح باب الاكتتاب فى رأس مال الشركة إلا للحكومات، ومن ضمنها حكومة المملكة الليبية المتحدة، والهيئات المعتمدة من تلك الحكومات التي توافق حكومة ليبيا على اكتتابها، ويكون الاكتتاب في رأس المال بواحدة أو أكثر وتحدد عدد الوحدات التي تكتب بها أية حكومة أو هيئة بالاتفاق بين حكومة ليبيا وبين الحكومة أو الهيئة التي يعنيها الامر على ان يكون من حق الحكومة أو الهيئة التي تكتب بوحدات من رأس مال الشركة في السنة الأولى من تأليفها أن تكتب من حين لآخر بعد ذلك بوحدات اخرى من رأس المال لتضمن ان يكون نصيبها من رأس المال المكتتب به بقدر نصيبها في السنة الأولى.
المادة 2
على وزيري المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الخلد في 9 ربيع ثاني سنة 1376 هـ
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- الموافق 12 نوفمبر سنة 1956
- محمد ابو دجاجه
- وزير الاقتصاد الوطنى
- ادریس
- بأمر الملك مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.