مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعادن
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 29 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعادن
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون المعادن الصادر في 5 سبتمبر 1953.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 من مايو سنة 1961 بتعيين وزير للصناعة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يستبدل بعبارة “وزير المالية والاقتصاد” الواردة في نصوص قانون المعادن الصادر في 1952 بعبارة “وزير الصناعة”.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادريس
- صدر في طرابلس 11 جماد ثاني 1381
- الموافق 29 نوفمبر سنة 1961
- بلقاسم العلاقي وزير الصناعة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.