مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعادن

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعادن

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يستبدل بعبارة “وزير المالية والاقتصاد” الواردة في نصوص قانون المعادن الصادر في 1952 بعبارة “وزير الصناعة”.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly