مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعادن
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وعلى قانون المعادن الصادر في 5 سبتمبر 1953.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 من مايو سنة 1961 بتعيين وزير للصناعة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يستبدل بعبارة “وزير المالية والاقتصاد” الواردة في نصوص قانون المعادن الصادر في 1952 بعبارة “وزير الصناعة”.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- بأمر الملك ادريس
- صدر في طرابلس 11 جماد ثاني 1381
- الموافق 29 نوفمبر سنة 1961
- بلقاسم العلاقي وزير الصناعة
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء