أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة الليبية 

15 ديسمبر 1955

مرسوم بقانون بإنشاء الجامعة الليبية 

نحن ادريس الاول، ملك المملكة المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 36 فقرة 38 من الدستور.

وبعد الاطلاع 

  • على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف، وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا عما هو آت

مادة 1 

تنشأ في ليبيا جامعة تسمى الجامعة الليبية وتبدأ بإنشاء كلية الآداب والتربية ومقرها مدينة بنغازي.ويعين مجلس الوزراء بقرار منه الكليات الاخرى التي تنشأ فيما بعد، كما يعين مقر هذه الكليات.

كما يجوز أن تنشأ بقرار من مجلس الوزراء معاهد تابعة لكلية الآداب والتربية أو الكليات الأخرى التي تنشأ فيما بعد، وتلحق هذه المعاهد بأقسام الكليات أو تعتبر أقساما منها.

مادة 2 

تختص الجامعة الليبية بكل ما يتعلق بالتعليم العالى الذى تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها، كما تختص بتشجيع البحوث العلمية، والعمل على رقي الآداب والعلوم والفنون في البلاد.

مادة 3 

تكون « للجامعة الليبية » شخصية معنوية قانونا، وتكون لها الاهلية الكاملة للتقاضى ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي انشئت له الجامعة.وكل ذلك طبقا لاحكام هذا القانون.

مادة 4 

تدير الجامعة الليبية بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف، وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة كما تدرج غلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات العادية للسنين الماضية وسائر الإيرادات من أي مورد كان وان تخصص تلك الإيرادات لمصروفاتها السنوية.

مادة 5 

تتبع الجامعة في إدارة أموالها ما يتبع من القواعد في إدارة الأموال العامة.

مادة 6 

تدرج في ميزانية وزارة المعارف مقدار الاعانة التي تمنح للجامعة ويراعى في وضع هذه الميزانية أن تكون مشتملة على احتياطي قدره 5 فى المائة من مجموع إيراداتها وعلى مقابل لاستهلاك المباني والمنشئات لا يقل عن 5 في المائة أيضا.

مادة 7 

وزير المعارف هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه.

مادة 8 

يتولى إدارة الجامعة:

  1. مدير الجامعة
  2. مجلس الجامعة

مادة 9 

يكون لكل كلية مجلس يسمى مجلس الكلية.ويتولى إدارة الكلية عميد يعينه وزير المعارف.ويجوز لوزير المعارف أن يعين عميدا بالنيابة كما يجوز له أن يعين وكيلا للعميد.

ويتولى العميد بالنيابة أعمال العميد كما يقوم بأعمال العميد في حالة غيابه ويكون تعيين العميد ونائب العميد والوكيل لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يجوز للوزير اقالة أى منهم الا بقرار مسبب يقره مجلس الوزراء.

مادة 10 

يكون تعيين مدير الجامعة بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المعارف وبعد موافقة مجلس الوزراء ويشترط فيه أن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي وهو الذي يتولى إدارة شئون الجامعة الإدارية والتعليمية كما يمثلها أمام الهيئات الاخرى.

مادة 11 

يرأس المدير مجلس الجامعة ويدعوه الى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامي ويعرضه على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات ويقدم لوزير المعارف في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها العلمي.

مادة 12 

يجوز لمجلس الوزراء تعيين مدير بالنيابة للجامعة فى حالة عدم وجود مدير للجامعة وتكون له اختصاصات المدير كما يجوز له تعيين وكيل للجامعة يعاون المدير أو نائبه ويقوم بأعماله في حالة غيابه.

ويكون تعيينهما بناء على عرض وزير المعارف.ويشترط فى نائب المدير والوكيل ان يكونا من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.

مادة 13 

يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الاتى:

  • مدير الجامعة وله الرئاسة.
  • نائب مدير الجامعة إن وجد.
  • وكيل الجامعة إن وجد.
  • عمداء الكليات.
  • المستشار الفني لوزارة المعارف.
  • وكيل وزارة المعارف أو المدير العام لها·
  • ثلاثة أعضاء ليبيون يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف على أن يكونوا من ذوي المكانة العلمية والاجتماعية فى البلاد ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 14 

ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية:

  1. إدارة أموال الجامعة الخاصة واستثمارها والتصرف فيها.
  2. الترخيص لمدير الجامعة أو من يقوم مقامه فى إجراء التصرفات القانونية المدنية.
  3. الإشراف على عناية الكليات بابية الجامعة وترميمها وتدبير ما يلزم لإنشاء المباني الجديدة.
  4. إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي.
  5. ترشيح الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من الجامعة على أن تصدر بذلك قرارات من وزير المعارف.
  6. إنشاء الكراسي الدراسية.
  7. وضع خطة الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة.
  8. اللوائح الخاصة بالكليات والمعاهد·
  9. الإشراف على النظام العام لكل ما يتصل بالجامعة وكلياتها ومعاهدها.
  10. منح الدرجات والدبلومات والشهادات الاخرى.
  11. منح الدرجات الفخرية لإحدى الكليات بناء على اقتراح مجلسها.
  12. الإشراف العام على ادارة الامتحانات وما يتصل بها.
  13. تحديد شروط قبول الطلاب و نظام تأديبهم وسائر ما يتصل بحياتهم الجامعية.
  14. وقف الدراسة بالكليات.
  15. الندب من والى الجامعات الأجنبية ومنح الاجازات الدراسية واجازات المهمات العلمية.

مادة 15 

يكون لكل كلية لائحة اساسية تنظم بمرسوم ويشتمل ذلك المرسوم على خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات ويكون لكل كلية لائحة داخلية يصدرها مدير الجامعة ويصدق عليها وزير المعارف.

المادة 16

يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر فى أثناء السنة الجامعية وللمدير أن يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك كما يدعوه إذا طلب ذلك اغلبية اعضاء المجلس بكتاب مسبب.

لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس·

فإذا لم يتكامل العدد القانونى فى الدعوى الاولى دعى المجلس مرة ثانية في ظرف أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى ويكون الانعقاد صحيحا بأي عدد يحضر من الأعضاء.

و للمجلس أن يؤلف لجانا خاصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة.

ويبلغ مدير الجامعة وزير المعارف قرارات المجلس في مدة لا تزيد على ثمانية أيام ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا إذا أقرها الوزير.

وتنفذ هذه القرارات عند إقرارها من تاريخ إصدار المجلس لها إلا إذا نص الوزير في اعتمادها على خلاف ذلك.

مادة 17 

يكون للجامعة سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير المعارف وهو يدير الأعمال الادارية بالجامعة تحت إشراف المدير أو نائبه إن وجد أو الوكيل ويتولى امر المراسلات والتحريرات كما يتولى بنوع خاص:

  • أ- ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها.
  • ب- حفظ اختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ.
  • ج- تحرير التقويم السنوي للجامعة ونشره.
  • د- الإشراف على أعمال الحسابات وشئون المخازن وإدارتها وعلى تحصيل ما للجامعة من أموال.
  • ه- صيانة أبنية الجامعة واثاثها.
  • و- القيام بأعمال سكرتارية مجلس الجامعة الاعلى وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه المدير.وللوزير أن يكلفه باعمال اخرى اضافة الى أعماله المذكورة.

مجلس كلية الآداب والتربية 

مادة 18 

يؤلف مجلس الكلية من أساتذة الكلية وأساتذتها المساعدين و لوزير المعارف بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء ان يضم الى مجلس الكلية أعضاء من الخارج ممن لهم مكانة علمية واجتماعية في البلاد بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتكون رئاسة المجلس للعميد أو النائب وعند غيابه تكون الرئاسة لوكيل الكلية.

مادة 19 

يدير مجلس الكلية حركة التعليم والامتحانات والنظام فى الكلية وفقا للوائح وبموافقة مجلس الجامعة كما يشرف على الشئون الاجتماعية والرياضية للطلبة.

مادة 20 

لمجلس الكلية علاوة على الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون:

  1. أن يضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب و نظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الاخرى.
  2. أن يقرر مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس كما يضع نظام الامتحان ومواعيده وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين، وأن يقترح على مجلس الجامعة خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات والشهادات كما له أن يقترح على مجلس الجامعة قواعد قبول الطلاب فى الكلية وسائر ما يتصل بتيسير التعليم وتحقيق النظام في الكلية.

مادة 21 

يكون لمجلس الكلية سكرتير من بين اعضائه ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات.

و للعميد أن يدعو المجلس الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب أغلبية وإثباتها في سجل يوقعه مع العميد أعضائه بكتاب مسبب.

مادة 22 

لا تكون مداولات مجلس الكلية صحيحة الا بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وللمجلس أن يؤلف من بين اعضائه أو من غيرهم لجانا لدرس مسائل معينة.

مادة 23 

لكل عضو من أعضاء مجلس الكلية تقديم ما يراه من اقتراحات لها صلة بالتعليم في الكلية وتقديم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس فى أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كانت ثمة محل للمداولة في شأنها.

مادة 24 

تبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

مادة 25 

يتولى العميد أو نائبه أو وكيل الكلية فى غيبتهما دعوة مجلس الكلية الى الانعقاد ويتولى إدارة كافة شئون الكلية ويصرف امورها الادارية وينفذ قرارات مجلس الكلية وقوانين الجامعة ولوائحها وقرارات مجلس الجامعة فيما يختص بالكلية ويقدم إلى مدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها.ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.

مادة 26 

يتولى وكيل الكلية فوق مساعدة العميد أو نائبه فى ادارة شئون الكلية كل الاعمال الادارية الخاصة بالكلية تحت إشراف العميد أو نائبه وما يتصل بالمراسلات والتحريرات ويتولى بنوع خاص:

  1. ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الكلية.
  2. ضبط أختام الكلية ومراقبة أعمال القيد والحفظ.
  3. تحرير التقويم السنوى للكلية ونشره.
  4. ادارة اعمال الحسابات.
  5. صيانة أبنية الكلية واثاثها.
  6. اعمال السكرتارية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون.

مادة 27 

يعين وزير المعارف أعضاء هيئة التدريس في الكلية و هم من الطبقات الاتية:

  1. الأساتذة.
  2. الاساتذة المساعدين.
  3. المدرسين.

ويوافق على اختيار المعيدين·

مادة 28 

يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ويشترط فيه عدا ذلك ما يأتي:

  1. أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المؤهلة للدراسة الجامعية.
  2. أن يكون قد مضى عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.

مادة 29 

يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا فوق المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة:

  1. أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية أو في معهد علمى من طبقتها.
  2. أن يكون قد نشر بحوثا مبتكرة أو مؤلفات علمية قيمة في مادته أو أن يكون قد قام وهو مدرس باعمال إنشائية ممتازة.
  3. ويجوز ان يعين مرشحون من غير المدرسين اذا توافرت فيهم الشروط المذكورة في البنود السابقة اذا كانوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم باعمال انشائية ممتازة.

مادة 30 

يشترط فيمن يعين أستاذا:-

  1. أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة 29.
  2. أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الاقل في احدى الكليات الجامعية أو في معهد علمى من طبقتها.
  3. أن يكون قد قام في مادته استاذ مساعد بأعمال انشائية وهو ممتازة أو نشر بحوثا مبتكرة تؤهله للاستاذية.

ويجوز أن يعين مرشحون من غير الاساتذة المساعدين إذا توافرت فيهم الشروط الاخرى المذكورة في البنود السابقة وكانت لهم سابقة بالتدريس الجامعي كما يجوز عند الضرورة عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 31 

تشكل لجنة علمية لتقدير الإنتاج العلمي للمرشح للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ ويشترط فى اعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الاساتذة المتخصصين الليبيين أو الاجانب.

مادة 32 

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المعارف قرارات بنظام الوظائف والترقيات لهيئة التدريس بالكلية

مادة 33 

الأساتذة هم الذين يلقون الدروس والمحاضرات و يشرفون على البحوث العلمية ويديرون التمارين والأعمال التدريبية ويساعدهم في ذلك الأساتذة المساعدون والمدرسون وسائر المشتغلين بالتدريس.

 ويجوز بقرار من مجلس الكلية وموافقة وزير المعارف قيام الأستاذ المساعد أو المدرس بأعمال الاستاذ اذا لم يكن للمادة أستاذ

مادة 34 

يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحث ويقدمون لعميد الكلية أو نائبه أو الوكيل في حالة غيبتها تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات حياله.

مادة 35 

يجوز بقرار من وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية تكليف أعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال أخرى تتصل بمصلحة التعليم كما يجوز له بموافقة مجلس الكلية ندب أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعمال وظيفة عامة أخرى.

مادة 36 

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير الكلية إلا بعد أخذ رأى مجلس الكلية ويشترط أن يكون الندب للقيام بتدريس مواد في مستوى دراسة الكلية.

مادة 37 

لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالسياسة الحزبية او بالتجارة أو ان يشتركوا في إدارة محل تجاري أو مالي أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم واى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.ولمجلس الكلية و لوزير المعارف منع أى عضو من هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن إدارتها.

ولا يجوز قطعا لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية.ومما يدخل في واجبهم العناية الخاصة بالطلاب الذين يرون انهم في حاجة الى هذه العناية.

مادة 38 

فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام يطبق على أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمستخدمين بالجامعة ما يسري على موظفي الدولة من أحكام وقواعد واردة في قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.ولمجلس الجامعة أن يمارس ما للجنة الخدمة المدنية من اختصاصات.

مادة 39 

لمدير الجامعة بموافقة وزير المعارف إيقاف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن مباشرة العمل على أن يحال العضو الى مجلس التأديب·

ويعلن مدير الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما.

مادة 40 

لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به و بالتهم الموجهة اليه في الايام التي يعينها له مدير الجامعة.

مادة 41 

يؤلف مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس برئاسة وكيل الجامعة وعضوية مستشار من محكمة الاستئناف يعينه وزير العدل وأستاذ بالجامعة يختاره مجلس الجامعة سنويا.

وعند غياب وكيل الجامعة أو قيام مانع يمنعه من العمل يقوم مقامه عميد الكلية التابع لها عضو هيئة التدريس.وجلسات مجلس التأديب سرية ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه.

وللمجلس الحق في طلب حضور عضو الهيئة بنفسه فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من إعلامه.

مادة 42 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي

  1. الانذار.
  2. توجيه اللوم.
  3. توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة.
  4.  العزل.

وكل فعل يزري بشرف عضوية هيئة التدريس أو يحط من شأنه أو يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة السابعة والثلاثين فما يتصل بالأعمال الممنوعة يكون جزاؤه العزل وفى حالة العزل يجوز لمجلس التأديب طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن أن يقرر سقوط الحق فى المكافأة أو المعاش كلها أو بعضهما.

ويصدر قرار مجلس التأديب بالاغلبية المطلقة ويجب أن تسبب قرارات مجلس التأديب وأن تودع الأسباب عند النطق بالحكم وتكون القرارات نهائية عدا ما يصدر منها بالعزل في للمحكوم عليه به أن يستأنفه خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 43 

يحصل الاستئناف بتقرير مكتوب يودعه المحكوم عليه لدى رئيس مجلس التأديب ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافى موعد انعقاد المجلس.ويعلن المحكوم عليه بالموعد قبل الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويكون موعد الجلسة بعد اسبوعين من تاريخ وصول الخطاب إليه ويكون حكم المجلس الاستئنافي نهائيا.

مادة 44 

يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مدير الجامعة وعضوية مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره الجمعية العمومية سنويا ورئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.

مادة 45 

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التى يسرى عليها القانون العام ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين من نفس الواقعة.

مادة 46 

لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التوجيه شفاهيا أو كتابيا وعلى العميد أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء التدريس في كليته من اخلال بواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم.

مادة 47

يجوز أن يعين في الكلية معيدون.

ويكون تعيين المعيد بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقرير ممتاز أو جيد جدا فى درجته الجامعية الاولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة ويكون التعيين بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص.

مادة 48 

للجامعة عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال الامتحانات النهائية من السنة وتنتهي ببدء الدراسة في السنة الجديدة وفقا لما يقره مجلس الجامعة.وتعتبر مدة العطلة اجازة اعتيادية.

مادة 49 

يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء فى هيئة التدريس أجانب ممن يرى أن كفاياتهم تؤهلهم لذلك.ويكون التعيين بقرار من وزير المعارف بناء على موافقة مجلس الجامعة ومجلس الكلية.

وتحدد حالتهم في عقود استخدامهم وتكون مدة العقد في المرة الاولى سنة وتتحمل الجامعة نفقات حضور الاستاذ واسرته الى ليبيا ونفقات عودته وأسرته منها عند نهاية العقد.وإذا كانت مدة العقد أو سنتين ويجوز مدها بعد ذلك، تزيد على سنتين تتحمل الجامعة نفقات رحلته الى بلده مع أسرته لقضاء الإجازة الصيفية مرة كل سنتين.

مادة 50 

الاستاذ الاجنبى عند انتهاء عقده مكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة يمنح من سنوات خدمته.

ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أجانب لمدد معينة.

مادة 51 

يجوز أن يعين بالكلية أساتذة غير متفرغين ويشترط فيمن يعين أن يكون من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها.

ويعين وزير المعارف هؤلاء الأساتذة بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة وللاستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الاستاذية وبين وظيفة حكومية أو أى عمل آخر.

أحكام عامة

مادة 52 

لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج إلى تصديق الوزير إلا بعد التصديق عليها منه أو إذا لم يصدر منه قرار بوقف تنفيذها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى الوزارة.وكل قرار وقف تنفيذه ولم يؤشر عليه الوزير بعدم الموافقة خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصوله إلى الوزارة يكون نافذا.

مادة 53 

اللغة العربية هي لغة التعليم مالم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاص باستعمال لغة أجنبية.

أحكام مؤقتة

مادة 54 

يتكون مجلس الجامعة ومجلس الكلية يجوز لوزير المعارف:

  1. بان يباشر كل السلطات المخولة إلى هذين المجلسين·
  2. أن يجاوز الشروط المبينة فى هذا القانون عن مؤهلات هيئة التدريس بشرط موافقة مجلس الوزراء.
  3. ان يعرض على مجلس الوزراء أسماء المرشحين لعضوية المجلس الأول للجامعة و مجلس الكلية بغير تقيد بالشروط الواردة في هذا القانون.

كما يجوز لوكيل الآداب والتربية القيام مؤقتا بالأعمال الخاصة بالسكرتير العام الى ان يتكون مجلس الجامعة ومجلس الكلية.

مادة 55 

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بدار السلام العامرة
  • فى اول جمادى الأولى سنة 1375 هـ
  • الموافق 15 ديسمبر سنة 1955م
  • عبد السلام بسيكري 
  • وزير المعارف
  • بأمر الملك 
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount