Skip to main content

مرسوم بإصدار القانون المدني لسنة 1953

صدر في 28 نوفمبر 1953

الصفحة 3 من 5

المحتويات

الكتاب الثاني العقود المسماة

الباب الأول العقود التـي تقع على الملكية

الفصل الأول البيع

1 – البيع بوجه عام

أركان البيع:

مادة 407 

تعريف

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

مادة 408 

العلم بالمبيع

  1.  يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً، ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعريفه.
  2.  وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.

مادة 409 

البيع بالعينة

  1.  إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
  2.  وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.

مادة 410 

البيع بالتجربة

  1.  في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
  2.  ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.

مادة 411 

البيع بالمذاق

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة 412 

تقدير الثمن

  1.  يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
  2.  وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

مادة 413 

عدم تحديد الثمن

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

مادة 414 

بيع عقار القاصر

  1.  إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
  2.  ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

مادة 415 

التقادم

  1.  تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.
  2.  ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسـن النية إذا كسب حقاًّ عينياًّ على العقار المبيع.

مادة 416 

الطعن في البيع بالمزاد العلني

لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.

التزامات البائع:

مادة 417 

التزام البائع بنقل المبيع

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

مادة 418 

البيع جزافاً

إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

مادة 419 

البيع المؤجل الثمن

  1.  إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
  2.  فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 227.
  3.  وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
  4.  وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً.

مادة 420 

تسليم المبيع

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

مادة 421 

ملحقات المبيع

يشمل التسليم الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

مادة 422 

مقدار المبيع

  1.  إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.
  2.  أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه.

مادة 423 

التقادم عند وجود عجز أو زيادة في المبيع

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياًّ.

مادة 424 

كيفية التسليم

  1.  يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
  2.  ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

مادة 425 

تصدير المبيع

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 426 

هلاك المبيع

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

مادة 427 

تلف المبيع قبل تسليمه

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

مادة 428 

ضمان البائع

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أم من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري، ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

مادة 429 

دعوى الاستحقاق

  1.  إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، فإن على البائع بحسب الأحوال، ، ووفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.
  2.  فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
  3.  وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.

مادة 430 

حق المشتري في الضمان

يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل، كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.

مادة 431 

توقي المشتري استحقاق المبيع

إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

مادة 432 

الاستحقاق الكلي

إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:-

  1.  قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
  2.  قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
  3.  المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
  4.  جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 429.
  5.  وبوجه عام، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا مالم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

مادة 433 

الاستحقاق الجزئي

  1.  إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
  2.  فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

مادة 434 

تعديل ضمان الاستحقاق

  1.  يجوز للمتعاقديْن باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.
  2.  ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
  3.  ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.

مادة 435 

الاستحقاق مع عدم الضمان

  1.  إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2.  أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

مادة 436 

عدم توافر صفات المبيع

  1.  يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
  2.  ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

مادة 437 

العيوب المتسامح فيها عرفا

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

مادة 438 

إلزام المشتري بالتحقق من المبيع

  1.  إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.
  2.  أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة 439 

إخطار البائع بالعيب

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 433.

مادة 440 

بقاء دعوى الضمان

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

مادة 441 

التقادم ودعوى الضمان

  1.  تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك مالم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  2.  على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

مادة 442 

تعديل الضمان

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

مادة 443 

الضمان والمبيع بالمزاد

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

مادة 444 

صلاحية المبيع للعمل

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

التزامات المشتري:

مادة 445 

مكان الوفاء

  1.  يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
  2.  فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن البائع وقت استحقاق الثمن.

مادة 446 

وقت الوفاء وحبس الثمن

  1.  يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
  2.  فإذا تعرض أحد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له مالم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
  3.  ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

مادة 447 

ثمار المبيع وتكاليفه

للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً، هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.

مادة 448 

ضمان الوفاء بالثمن

  1.  إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة، هذا مالم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع.
  2.  وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 260.

مادة 449 

هلاك المبيع وهو محبوس

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

مادة 450 

بيع العروض

في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

مادة 451 

نفقات عقد البيع

نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل والقيد وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

مادة 452 

وقت التسليم ومكانه إذا لم يعينا

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

مادة 453 

نفقات تسليم المبيع

نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضى بغير ذلك.

2 – بعض أنواع البيوع

بيع الوفاء:

مادة 454 

بطلان بيع الوفاء

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

بيع ملك الغير:

مادة 455 

أثر بيع ملك الغير

  1.  إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، قيد العقد أو لم يقيد.
  2.  وفي كل حـال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.

مادة 456 

إقرار المالك للبيع

  1.  إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
  2.  وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

مادة 457 

التعويض

إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

بيع الحقوق المتنازع عليها:-

مادة 458 

عدم جواز بيع الحقوق المتنازع عليها

  1.  لا يجوز بيع الحقوق المتنازع عليها.
  2.  ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

مادة 459 

حالات استثنائية

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية:-

  1.  إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.
  2. إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
  3.  إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
  4.  إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار.

مادة 460 

متى يحظر شراء الحقوق المتنازع فيها

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا كان البيع باطلاً.

مادة 461 

حظر المحامين من التعامل مع موكليهم

في الحقوق المتنازع فيها:

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً.

بيع التركة:

مادة 462 

بيع التركة

لا يجوز بيع التركة إلا بعد تفصيل مشتملاتها أو بالتخارج بين الورثة.

مادة 463 

أثر بيع التركة في حق الغير

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة.فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.

مادة 464 

التزامات البائع

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد.

مادة 465 

التزامات المشتري

يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

البيع في مرض الموت:

مادة 466 

أثر البيع في مرض الموت

  1.  إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.
  2.  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
  3.  ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 920.

مادة 467 

حكم خاص بالغير الحسن النية

لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.

بيع النائب لنفسه:

مادة 468 

قاعدة عامة

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بإذن القضاء أو بإذن من الموكل ومع عدم الإخلال بما يكون منصوص عليه في قوانين أخرى.

مادة 469 

السماسرة والخبراء

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أو باسم مستعار.

مادة 470 

إجازة صاحب الشأن

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

الفصل الثاني المقايضة

مادة 471 

تعريف

المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل ملكية مالٍ ليس من النقود.

مادة 472 

التعويض عند تباين القيم

إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين، جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا.

مادة 473 

مصروفات عقد المقايضة

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 474 

أحكام المقايضة

تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

الفصل الثالث الهبة

1 – أركان الهبة

مادة 475 

تعريف

  1.  الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
  2.  ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

مادة 476 

قيام الهبة

  1.  لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
  2.  فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

مادة 477 

شكل الهبة

  1.  تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر.
  2.  ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.

مادة 478 

تنفيذ الهبة الباطلة اختياراً

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

مادة 479 

الوعد بالهبة

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

مادة 480 

هبة ملك الغير

إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 455، 456.

مادة 481 

هبة الأموال المستقبلة

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة، ما عدا هبة الثمار التي لم تجن بعد.

2 – آثار الهبة

مادة 482 

تسليم الموهوب

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم تسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.

مادة 483 

ضمان الواهب استحقاق الموهوب

  1.  لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض، وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
  2.  وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

مادة 484 

التزامات الواهب

  1.  لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
  2.  على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب، ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض.

مادة 485 

مدى مسئولية الواهب

لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

مادة 486 

التزامات الموهوب له

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.

مادة 487 

نقصان قيمة الموهوب

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

مادة 488 

التزام الموهوب له بوفاء الدين

  1.  إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.
  2.  وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

3 – الرجوع في الهبة

مادة 489 

أسباب الرجوع

  1.  يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
  2.  فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 490 

أعذار مقبولة للرجوع

يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:-

  1.  أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
  2.  أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
  3.  أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي.

مادة 491 

موانع الرجوع

يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:-

  1.  إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
  2.  إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
  3.  إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
  4.  إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
  5.  إذا كانت الهبة لدى رحم محرم.
  6.  إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
  7.  إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
  8.  إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

مادة 492 

آثار الرجوع

  1.  يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
  2.  ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة 493 

مسئولية الواهب والموهوب له

  1.  إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
  2.  أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

الفصل الرابع الشركة

مادة 494 

تعريف

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح.

مادة 495 

المشاركة للانتفاع فقط

المشاركة التي تتكون أو يحتفظ بها لمجرد الانتفاع بشيء أو أكثر تنظمها أحكام المادة 825 وما يليها من هذا القانون.

مادة 496 

أنواع الشركات المدنية

الشركات التي يكون غرضها القيام بعمل يختلف عن المشاريع التجارية تنظمها الأحكام التالية ما لم يتفق الشركاء على تأسيس الشركة على نمط أحد أنواع الشركات التجارية المحضة، وفي هذه الحالة تخضع الشركة لأحكام القانون التجاري الخاصة بذلك النوع الذي وقع عليه الاختيار، ويدخل في ذلك القيد في السجل التجاري إلا أنها لا تخضع للتفليس.

1 – أركان الشركة

مادة 497 

الشركة المدنية البسيطة

لا يخضع عقد الشركة المدنية البسيطة لشكليات أو إجراءات معينة باستثناء ما تتطلبه طبيعة ما يقدمه الشركاء من أموال حصصا في الشركة.

مادة 498 

تغيير عقد الشركة

لا يجوز إدخال تغيير على عقد الشركة إلا بموافقة جميع الأعضاء، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 499 

الحصص

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 500 

الحصص المحظورة

لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

مادة 501 

الحصة النقدية

إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمه التعويض عند الاقتضاء.

مادة 502 

الحصة العينية

  1.  إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
  2.  أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

مادة 503 

الحصة عملاً في الشركة

  1.  إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.
  2.  على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 504 

الحصة الدين في ذمة الغير

إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

مادة 505 

تقسيم الأرباح والخسائر

  1.  إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
  2.  فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
  3.  وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل.فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

مادة 506 

بطلان عقد الشركة

  1.  إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً.
  2.  ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر من عمله.

مادة 507 

استعمال أموال الشركة في غير أهدافها

لا يجوز للشريك أن يستعمل شيئاً من أموال الشركة في أغراض خارجة عن أهدافها دون موافقة الأعضاء الآخرين.

2 – إدارة الشركة

مادة 508 

الإدارة المنفردة

  1.  لكل شريك الحق في الانفراد بإدارة الشركة إلا إذا اشترط خلاف ذلك.
  2.  وإذا حقت إدارة الشركة على انفراد لأكثر من شريك، فلكل شريك قائم بالإدارة الحق في الاعتراض على ما يعتزم الشريك الآخر القيام به من عمل قبل إنجازه.
  3.  وتفصل في الاعتراض أكثرية الشركاء وتكون على أساس نسبة حصصهم في الأرباح.

مادة 509 

الإدارة المشتركة

  1.  إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة فلا تتم أعمال الشركة إلا بموافقة جميع أولئك الشركاء.
  2.  وإذا اشترط أن تكون إدارة أعمال معينة خاضعة لموافقة الأكثرية تكون هذه الأكثرية خاضعة للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
  3.  وفي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز للشركاء المنتدبين للإدارة أن يأتوا أي عمل على انفراد إلا لضرورة الاستعجال اتقاء حدوث ضرر للشركة.

مادة 510 

عزل الشريك المدير

  1.  لا يجوز، دون سبب معقول، عزل الشريك المنتدب للإدارة في عقد الشركة.
  2.  أما إذا كان انتداب الشريك للإدارة بموجب إجراء لاحق، فالانتداب خاضع للفسخ حسب أحكام الوكالة.
  3.  ويجوز لكل شريك أن يطلب إلى القضاء العزل، إذا تبين سبب معقول.

مادة 511 

حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم

  1.  تنظم أحكام الوكالة حقوق القائمين بالإدارة وواجباتهم.
  2.  المنتدبون للإدارة مسئولون بالتضامن قبل الشركة للوفاء بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون وعقد الشركة.
  3.  ومع ذلك لا تشمل هذه المسئولية من يثبت خلوه من الخطأ.

مادة 512 

مراقبة الشركاء غير المديرين

  1.  للشركاء غير المنتدبين للإدارة حق الحصول من المديرين على معلومات عن سير أعمال الشركة، ولهم حق الاطلاع على مستنداتها الخاصة بالإدارة وعلى البيان الحسابي إذا أنجزت الأعمال التي تشكلت الشركة على أساسها.وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
  2.  وإذا زادت مدة القيام بأعمال الشركة على سنة فللشركاء الحق في الحصول على بيان عن الإدارة في نهاية كل سنة إذا لم ينص العقد على أجل آخر.

مادة 513 

الحق في تسليم الأرباح

يحق لكل شريك أن يستلم نصيبه من الأرباح بعد التصديق على بيان الحسابات ما لم يتفق على خلاف ذلك.

3 – آثار الشركة

مادة 514 

واجبات الشركاء

  1.  على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
  2.  وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل العادي.

مادة 515 

تعويض الشركة عن المبالغ المستحقة لها 

إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمه التعويض بقدر ما يصيب الشركة من ضرر.

مادة 516 

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى، ويكون باطلاً كل اتفاق يعفى الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة.

مادة 517 

تمسك الدائن بحقه على أموال الشركة

  1.  يجوز لدائني الشركة أن يتمسكوا بحقوقهم على أموالها، ويكون الشركاء الذين تعاملوا باسم الشركة وعلى حسابها مسئولين بالتضامن شخصياً عن التزامات الشركة ويكون مسئولاً أيضاً الشركاء الآخرون مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
  2.  ويجب أن يعنى بإعلام الغير بذلك الاتفاق بالطرق المفيدة وإلا فقد قوة الاحتجاج به على من لم يعلمه.

مادة 518 

تجريد أموال الشركة

عندما يطلب من الشريك الوفاء بديون الشركة يحق له أن يتمسك بالمطالبة بتجريد أموال الشركة أولاً، ولو كانت الشركة تحت التصفية مبينا مقوماتها التي يستطيع الدائن استيفاء حقه منها بلا صعوبة.

مادة 519 

مسئولية الشريك الجديد

من دخل شريكاً في شركة تم تأسيسها يكون مسئولا مع الشركاء الآخرين عن التزامات الشركة السابقة لاكتسابه صفة الشريك.

مادة 520 

دائن الشريك الشخصي

  1.  يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتمسك بحقه في الأرباح المستحقة للمدين مادامت الشركة قائمة، وأن يتخذ الإجراءات التحفظية على الحصة التي تؤول لمدينة من التصفية.
  2.  وإذا لم تكن أموال المدين الأخرى كافية لاستيفاء حقوقه فيجوز للدائن الشخصي أن يطالب كذلك في أي وقت بتصفية حصة مدينه، ويجب أن تصفى الحصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ما لم يتقرر حل الشركة.

مادة 521 

المقاصة

لا تجري المقاصة بين ما تطلبه الشركة من ديون على شخص أجنبي عن الشركة وما يطلبه هو من ديون على الشريك.

4 – انقضاء الشركة

مادة 522 

أسباب الحل

تنحل الشركة للأسباب الآتية:

  1.  بانقضاء الميعاد المعين لها.
  2.  ببلوغ غرضها المشترك أو استحالة تحقيقه.
  3.  بهلاك مالها كلياً أو بقدر جسيم بحيث لا يبقى فائدة في استمرارها.
  4.  بإجماع الشركاء على حلها.
  5.  إذا زال تعدد الشركاء ولم تكون من جديد خلال ستة أشهر.
  6.  للأسباب الأخرى المنصوص عليها في عقد الشركة.

مادة 523 

امتداد أجل الشركة ضمنا

  1.  تمتد الشركة ضمنا ولأجل غير معين إذا استمر الشركاء في القيام بأعمال الشركة بعد انقضاء المدة التي عينت لها.
  2.  ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

مادة 524 

متى يحكم بحل الشركة

يجوز أن تنطق بحل الشركة السلطة القضائية بناء على طلب أحد الشركاء وذلك إذا أخل الشركاء الآخرون بواجباتهم أو لأسباب جسيمة أخرى لا يد للشركاء فيها ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

5 – انتهاء العلاقة المشتركة بالنسبة لشريك فقط

مادة 525 

وفاة الشريك

في حالة وفاة شريك يجب على الشركاء الآخرين أن يصفوا حصته لورثته ما لم يفضلوا حل الشركة أو الاستمرار فيها مع الورثة أنفسهم إذا وافقوا عليه، ما لم يوجد نص في عقد الشركة يقضي بخلاف ذلك.

مادة 526 

انسحاب الشريك

  1.  يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة بزمن أو موقوفة على حياة أحد الشركاء.
  2.  ويجوز له أيضاً أن ينسحب من الشركة في الأحوال التي ينص عليها عقد الشركة أو إذا ظهر سبب مبرر لذلك.وفي الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الشريك أن يعلن إرادته إلى الشركاء الآخرين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انسحابه.

مادة 527 

فصل الشريك والإجراء المتعلق بالفصل

  1.  يجوز أن يفصل الشريك لأسباب جسيمة تتعلق بإخلاله بالالتزامات التي يفرضها القانون أو عقد الشركة أو لفقدان الشريك أهليته القانونية أو حرمانه من مزاولة مهنته أو أي مأمورية أو لصدور حكم بعقوبة يترتب عليها حرمانه ولو مؤقتاً من الوظائف العامة.
  2.  وكذلك يجوز فصل الشريك إذا قدم حصته عملا في الشركة أو على أساس الانتفاع بشيء ما إذا أصبح غير صالح للقيام بعمله أو هلك الشيء الذي قدمه لسبب خارج عن المديرين.
  3.  كما يجوز فصل الشريك الذي التزم بتقديم ملكية شيء إذا هلك ذلك الشيء قبل اكتساب ملكيته من قبل الشركة.
  4.  وتقرر فصل الشريك أغلبية الشركاء، ولا يحسب في هذه الأغلبية الشريك المراد فصله، ويسري الفصل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إلى الشريك المفصول.
  5.  ويجوز للشريك المفصول أن يرفع اعتراضا على الفصل إلى المحكمة الابتدائية ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الفصل.

مادة 528 

الفصل بقوة القانون

  1.  يفصل بقوة القانون كل شريك أشهر إفلاسه.
  2.  وكذلك يفصل بقوة القانون كل شريك تحصل دائن من دائنيه الخصوصيين على تصفية حصته بمقتضى المادة 520.

مادة 529 

تصفية حصة الشريك الخارج ومسئوليته ومسئولية ورثته

  1.  إذا انتهت العلاقة المشتركة إزاء شريك واحد فقط، لا يحق له أو لورثته إلا مبلغ من النقود يعادل قيمة حصته.وتجرى تصفية الحصة على أساس حالة الشركة المالية يوم انتهاء العلاقة.
  2.  وإذا وجدت أعمال مازالت قائمة يدخل الشريك أو ورثته في الأرباح أو الخسائر المترتبة على الأعمال ذاتها.ويجب أن يتم دفع الحصة المستحقة للشريك خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه العلاقة المشتركة.ويظل الشريك أو ورثته مسئولين قبل الغير عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تعد فيه العلاقة منتهية.ويجب أن يبلغ هذا إلى علم الغير بالوسائل الملائمة وإلا فقد قوة الاحتجاج به على الغير الذي جهله دون خطأ منه.

6 – تصفية الشركة وقسمتها

مادة 530 

أحكام التصفية

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية: 

مادة 531 

احتفاظ المديرين بمناصبهم عند الحل

عندما تحل الشركة يحتفظ الشركاء المديرون بمناصبهم في الإدارة في حدود العمليات المستعجلة إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصفية.

مادة 532 

من يقوم بالتصفية

  1.  يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.
  2.  وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه، بناء على طلب أحدهم.
  3.  وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.
  4.  وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

مادة 533 

سلطة المصفي

  1.  ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.
  2.  ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد، وإما بالممارسة، مالم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

مادة 534 

قسمة أموال الشركة

  1.  تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
  2.  ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد، أو ما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
  3.  وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
  4.  أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

مادة 535 

حق الاسترداد

  1.  يحق للشركاء الذين ساهموا بتقديم أشياء لمجرد الانتفاع بها استردادها بالحالة التي هي عليها.
  2.  أما إذا هلكت الأشياء أو تضررت لسبب يرجع إلى القائمين بالإدارة فيحق للشركاء أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر على حساب أموال الشركة دون المساس بالحق في ملاحقة المديرين.

مادة 536 

أحكام القسمة

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الفصل الخامس القرض والدخل الدائم

1 – القرض

مادة 537 

تعريف

القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

مادة 538 

تسليم موضوع العقد

  1.  يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند انتهاء القرض.
  2.  وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.

مادة 539 

الأحكام التي يخضع لها القرض

فيما يتعلق بالمعاملات المدنية والتجارية بين الأفراد الطبيعيين إذ استحق الشيء سرت أحكام العارية.

مادة 540 

العيوب الخفية

  1.  إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقرض استيفاء الشيء فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
  2.  أما إذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

مادة 541 

الفوائد 

على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

مادة 542 

انتهاء القرض

ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

مادة 543 

إلغاء القرض

إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

2 – الدخل الدائم

مادة 544 

إنشاء الدخل الدائم

يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثيلة أخرى، ويكون هذا التعهد تبرعاً أو بطريق الوصية.

مادة 545 

شرط الاستبدال 

  1. يشترط في الداخل الدائم ان يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2. غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حياً، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد عـن خمس عشرة سنة.
  3. وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان

مادة 546

الاستبدال الجبرى

يجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية:

  • أ. إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم إعذاره.
  • ب. إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.
  • ج. إذا أفلس أو ثبت عدم يساره.

مادة 547

طرق الاستبدال

  1. إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه، أو برد مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك.
  2. وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

الفصل السادس الصلح

1 – أركان الصلح

مادة 548 

تعريف

الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك بأن ينزل كل منها على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

مادة 549 

أهلية عقد الصلح

يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

مادة 550 

متى لا يجوز الصلح

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام.ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

مادة 551 

البينة

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

2 – آثار الصلح

مادة 552 

انقضاء الحقوق والادعاءات

  1.  تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
  2. ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي مـن المتعاقدين نزولا نهائيا.

مادة 553 

الأثر الكاشف

للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

مادة 554 

تفسير التنازل

يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً.وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

3 – بطلان الصلح

مادة 555 

بطلان الصلح

  1. لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.
  2. ويكون باطلا الصلح الذي تم على أساس وثائق تبين فيما بعد أنها مزورة، كذلك الصلح الذي انصب على خصومة تم الفصل فيها بحكم واجب التنفيذ وجهل ذلك أحد المتعاقدين.

مادة 556 

تجزئة الصلح

  1.  الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله.
  2.  على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.

الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء

الفصل الأول الإيجار

1 – الإيجار بوجه عام

أركان الإيجار:

مادة 557 

تعريف

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

مادة 558
الإجارة من المدير

لا يجوز لمن يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

مادة 559 

الإجارة من المنتفع

الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

مادة 560 

الأجرة

يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

مادة 561 

تقدير الأجرة

إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

مادة 562 

مدة الإيجار

إذا لم يحدد الأطراف مدة للإيجار عد الإيجار منعقداً للفترات التالية:

  1. في المنازل غير المؤثثة وفي المحال المعدة لمزاولة مهنة أو تجارة أو صناعة لمدة سنة مع مراعاة العرف المحلي.
  2. في المساكن والغرف المؤثثة، للفترة المعينة لدفع الأجرة.
  3. في الأشياء المنقولة، للمدة المعينة لدفع الأجرة.
  4. في الأثاث الذي يقدمه المؤجر لتأثيث المحل الكائن في المدن، للمدة المعينة لإيجار المحل نفسه.

آثار الإيجار:

مادة 563 

تسليم العين المؤجرة

يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

مادة 564 

العيوب في العين المؤجرة

  1.  إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى.
  2. فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.

مادة 565 

الأحكام الخاصة بتسليم العين المؤجرة

يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها.

مادة 566 

التزامات المؤجر

  1. على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية.
  2. وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
  3. ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة. أما ثمن الكهرباء والغاز والماء وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
  4. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

مادة 567 

تقصير المؤجر

  1. إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
  2. ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك بغير خطأ المستأجر إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.

مادة 568 

هلاك العين المؤجرة

  1. إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
  2. أما إذا كان هلاك العين جزئياً أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك، فيجوز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
  3. ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.

مادة 569 

الترميمات المستعجلة

  1. لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار وإما إنقاص الأجرة.
  2. ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.

مادة 570 

الامتناع عما يحول دون الانتفاع

  1. على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
  2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

مادة 571 

حقوق الأجنبي

  1. إذا ادعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى وفي هذه الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
  2. فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 572 

تعدد المستأجرين

  1. إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضل.
  2. فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.

مادة 573 

أعمال الجهات الحكومية

إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

مادة 574 

التعرض الصادر من الغير

  1. لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقاً، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المعترض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
  2. على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المجردة، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

مادة 575 

ضمان العيوب

  1. يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا مالم يقض الاتفاق بغيره.
  2. ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

مادة 576 

آثار ضمان العيوب

  1. إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهض المؤجر.
  2. فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

مادة 577 

غش المؤجر

يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

مادة 578 

استعمال العين المؤجرة

يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.

مادة 579 

تغيير العين المؤجرة

  1. لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
  2. فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها بالتعويض إن كان له مقتضى.

مادة 580 

التوصيل بالخدمات العامة

  1. يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
  2. فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.

مادة 581 

الترميمات التأجيرية

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

مادة 582 

واجبات المستأجر

  1. يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص العادي.
  2. وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

مادة 583 

الأضرار الناشئة عن الحريق

  1. المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
  2. فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.

مادة 584 

إخطار المؤجر بالأضرار

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يعتدي أجنبي بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها.

مادة 585 

وفاء الأجرة

  1. يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
  2. ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

مادة 586 

افتراض الوفاء

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

مادة 587 

ضمان الأجرة

يجب على كل من استأْجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة، هذا مالم تكن الأجرة قد عجلت، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا آخر.

مادة 588 

حق المؤجر في حبس المنقولات

  1. يكون للمؤجر، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق في استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
  2. وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً.

مادة 589 

رد العين المؤجرة

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

مادة 590 

حالة العين المؤجرة عند ردها

  1. على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
  2. فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.

مادة 591 

التحسينات في العين المؤجرة

  1. إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
  2. فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى.
  3. فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.

التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن:

مادة 592 

حق المستأجر في التنازل عن الإيجار

  1. للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
  2. وإذا كان عقد الإيجار خاضعا لقانون يحدد الأجرة أو يجدده جبرا عن المؤجر، فلا يجوز للمستأجر الأصلي أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن الإيجار إلا بمقتضى موافقة كتابية من المؤجر. ولا يسري هذا الحكم على الحالات التي يكون فيها التأجير من الباطن جزئيا بشرط أن يسكن المستأجر الأصلي بالفعل جزءا من العين المؤجرة.

مادة 593 

أثار منع التنازل

  1. منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
  2. ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

مادة 594 

الضمان عند التنازل

في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامنا للتنازل له في تنفيذ التزاماته.

مادة 595 

واجبات المستأجر من الباطن

  1.  يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر.
  2. ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي. ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقا للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.

مادة 596 

براءة المستأجر الأصلي

تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:

أولاً: إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن.

ثانيا: إذا استوفى المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

انتهاء الإيجار:

مادة 597 

انتهاء مدة الإيجار

ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

مادة 598 

تجديد المدة ضمنا

  1. إذا انتهى عقد الإيجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة. وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 562.
  2. ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.

مادة 599 

الإخطار بانتهاء الإيجار

إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

موت المستأجر أو عدم يساره:

مادة 600 

أثر الوفاة

  1. لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
  2. ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار متجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة في المادة 562، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر.

مادة 601 

حالة استثنائية

إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد.

مادة 602 

إفلاس المستأجر

في حالة إفلاس المستأجر يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب حل عقد الإيجار مع دفع تعويض ملائم.

مادة 603 

انتقال ملكية العين المؤجرة

  1. إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبرا إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذا في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.
  2. ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

مادة 604 

حماية حقوق المستأجر

  1. لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبينة في المادة 562.
  2. فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

مادة 605 

تعجيل دفع الأجرة

لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجر.

مادة 606

حاجة المؤجر للعين المؤجرة

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبينة بالمادة 562 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

مادة 607 

الظروف المرهقة

  1. إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا. على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 562، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا.
  2. فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.

مادة 608 

نقل الإقامة بضرورة الوظيفة

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته، أن يطلب إنهاء إيجاره مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة، على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة 562، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

 2 – بعض أنواع الإيجار

إيجار الأراضي الزراعية:

مادة 609 

إيجار الأراضي الزراعية

إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية، فلا يكون المؤجر ملزما بتسليم المستأجر المواشي والأدوات الزراعية التي توجد في الأرض إلا إذا كان الإيجار يشملها.

مادة 610 

التزامات المستأجر

إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

مادة 611 

مدة العقد

إذا ذكر في عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات.

مادة 612 

استغلال الأراضي الزراعية

  1. يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقا لمقتضيات الاستغلال المألوف، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج.
  2. ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.

مادة 613 

الإصلاحات

  1. على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني المعدة للسكنى أو للاستغلال، كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره.
  2. أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين، فيلتزم بها المؤجر مالم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك، وكذلك يكون الحكم في الإصلاحات اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات.

مادة 614 

تعذر القيام بالزراعة

إذا امتنع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر كله أو أكثر وكان ذلك بسبب قوة قاهرة جاز إعفاء المستأجر من دفع جزء من الأجرة، كل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

مادة 615 

هلاك المحصول

  1. إذا بذر المستأجر الأرض وهلك المحصول كله أو قسم كبير منه لحادث طارئ أو قوة قاهرة جاز له أن يحصل على تخفيض معقول من قيمة الأجرة.
  2. وليس للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أي طريق آخر.

مادة 616 

مد أجل الاستئجار

يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار بسبب لا يد له فيه أن يبقي العين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدي الأجرة المناسبة.

مادة 617 

مراعاة مصلحة الخلف

لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

المزارعة:

مادة 618 

تعريف

يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر في مقابل أخذ المؤجر جزءا معينا من المحصول.

مادة 619 

أحكام المزارعة

تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

مادة 620 

مدة المزارعة

إذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية.

مادة 621 

الأدوات الزراعية والمواشي

الإيجار في المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.

مادة 622 

واجبات المستأجر

  1. يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه.
  2. وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذل الشخص العادي.
  3. ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه.

مادة 623 

توزيع الغلة

  1. توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة.
  2. فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.

مادة 624 

النزول عن الإيجار والتأجير من الباطن

لا يجوز في المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر.

مادة 625 

وفاة أحد المتعاقدين

لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضي بموت المستأجر.

مادة 626 

انتهاء المزارعة قبل انقضاء مدتها

  1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.
  2. ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.

إيجار الوقف:

مادة 627 

إجارة الوقف

  1. للمتولي ولاية إجارة الوقف.
  2. فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من متوَلٍّ.

مادة 628 

ولاية قبض الأجرة

ولاية قبض الأجرة للمتولي لا للموقوف عليه إلا إن أذن له المتولي في قبضها.

مادة 629 

من يحظر من استئجار الوقف

  1.  لا يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل.
  2.  ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل.

مادة 630 

الغبن الفاحش

 لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

مادة 631 

تقدير الأجرة

في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

وإذا أجر المتولي الوقف بالغبن الفاحش، وجب على المستأجر تكملة الأجرة على أجر المثل وإلا فسخ العقد.

مادة 632 

تحديد مدة الإيجار

  1. 1 لا يجوز للمتولي بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، أنقصت المدة إلى ثلاث سنين.
  2. 2 ومع ذلك إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي، وهذا دون إخلال بحق المتولي الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.

مادة 633

أحكام إجارة الوقف

تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.

الفصل الثاني العارية

مادة 634 

تعريف

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

1 – التزامات المعير

مادة 635 

تسليم الشيء

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

مادة 636 

رد النفقات الطارئة

  1. إذا اضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
  2. أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيء النية.

مادة 637 

ضمان العارية

  1. لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
  2. ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه، لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

2 – التزامات المستعير

مادة 638 

تحديد الانتفاع بالعارية

  1. ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد، وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف.
  2. ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
  3. ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

مادة 639 

صيانة الشيء المعار

  1. إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير، فليس له استردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
  2. وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

مادة 640 

هلاك الشيء المعار

  1. على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الرجل العادي.
  2. وفي كل حال يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

مادة 641 

رد المعار

  1. متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف.
  2. ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
  3. انتهاء العارية

مادة 642 

انقضاء الأجل

  1.  تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.
  2. فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهائها في أي وقت.
  3. وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

مادة 643 

إنهاء العارية

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

  1. إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.
  2. إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.
  3. إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير.

مادة 644 

موت المستعير

تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

الباب الثالث العقود الواردة على العمل

الفصل الأول المقاولة والتزام المرافق العامة

1- عقد المقاولة

مادة 645 

تعريف

المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

التزامات المقاول:

مادة 646 

تقديم المواد

  1. يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا.

مادة 647 

ضمان المقاول

إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها، كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل.

مادة 648 

تقديم رب العمل للمواد

  1. إذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعي أصول الفن في استخدامه لها وأن يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقي منها، فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور كفايته الفنية، التزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
  2. وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون ذلك على نفقته. هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.

مادة 649 

إخلال المقاول بشروط التزامه

  1. إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد، جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يعينه له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقا لأحكام المادة 212.
  2. على أنه يجوز طلب فسخ العقد في الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا كان إصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.

مادة 650 

مسئولية المهندس المعماري والمقاول عن انهدام البناء

  1. يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات.
  2. ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
  3. وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
  4. ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.

مادة 651 

مسئولية المهندس المعماري

إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التي أتت من التصميم.

مادة 652 

بطلان عقد المقاولة

يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

مادة 653 

التقادم

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

التزامات رب العمل:

مادة 654 

تسلم العمل المنجز

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه.

مادة 655 

دفع الأجرة

يستحق دفع الأجرة عند تسلم العمل، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.

مادة 656 

مجاوزة المقايسة المقدرة

  1. إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين في أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة وجب على المقاول أن يخطر في الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الثمن، فإن لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
  2. فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال، مقدرة وفقاً لشروط العقد، دون أن يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

مادة 657 

الأجر الإجمالي

  1. إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل.فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه واتفق مع المقاول على أجره.
  2. ويجب أن يحصل هذا الاتفاق كتابة، إلا إذا كان العقد الأصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
  3. وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادةً في الأجر ولو بلغ هذا الانتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً.
  4. على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد، وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي، أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.

مادة 658 

عدم تحديد الأجر سلفاً

إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول.

مادة 659 

أجر المهندس المعماري

  1. يستحق المهندس المعماري أجراً مستقلاً عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآخر عن إدارة الأعمال.
  2. فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
  3. غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس، وجب تقدير الأجر بحسب الزمن الذي استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل.

المقاولة من الباطن:

مادة 660 

المقاولة من الباطن

  1. يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك الشرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفايته الشخصية.
  2. ولكنه يبقى في هذه الحالة مسئولاً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل.

مادة 661 

حق المقاول من الباطن في مطالبة رب العمل

  1. يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى. ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل.
  2. ولهم في حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الأصلي امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز، ويكون الامتياز لكل منهم بنسبة حقه.ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة.
  3.  وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل.

انقضاء المقاولة:

مادة 662 

تحلل رب العمل من العقد

لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل إتمامه.على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات، وما أنجزه من الأعمال، وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلاً، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه، ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر.

مادة 663 

استحالة تنفيذ عقد المقاولة

ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.

مادة 664 

هلاك المواد

  1. إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل , فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته , ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين.
  2. أما إذا كان المقاول قد أعذر أن يتسلم الشيء، أو كان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعا إلى خطئه، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون قد ورده من مادة للعمل.
  3. فإذا كان رب العمل هو الذي أعذر أن يتسلم الشيء، أو كان هلاك الشْيءِ أو تلفه راجعاً إلى خطأ منه أو عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق في الأجر وفي التعويض عند الاقتضاء.

مادة 665 

موت المقاول

ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 662 إلا إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.

مادة 666 

أثر الانقضاء بموت المقاول

  1. إذا انقضى العقد بموت المقاول، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات.
  2. ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً.
  3. وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه.

2 – التزام المرافق العامة

مادة 667 

تعريف التزام المرافق العامة

التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.

مادة 668 

واجبات الملتزم

ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأن يؤدي لهذا العميل على الوجه المألوف، الخدمات المقابلة للأجر الذي يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الالتزام وملحقاته، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين.

مادة 669 

المساواة بين العملاء

  1. إذا كان ملتزم المرفق محتكراً له احتكاراً قانونياً أو فعلياً، وجب عليه أن، يحقق المساواة التامة بين عملائه سواء في الخدمات العامة أو في تقاضي الأجور.
  2. ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو الإعفاء منها، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام.ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها للآخرين.
  3. وكل تمييز يمنح على خلاف ما تقضي به الفقرة السابقة، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.

مادة 670 

قوة تعريفات الأسعار

  1. يكون لتعريفات الأسعار التي قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
  2. ويجوز إعادة النظر في هذه القوائم وتعديلها. فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعي من الوقت الذي عينه قرار التصديق لسريانها وما يكون جارياً وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام يسري عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص في الأجور وذلك فيما بقي من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.

مادة 671 

تصحيح الانحراف أو الغلط

  1. كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون قابلاً للتصحيح.
  2. فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل، كان له الحق في استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام، كان له الحق في استكمال مانقص من الأسعار المقررة ويكون باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق في الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التي لا تتفق مع الأسعار المقررة.

مادة 672 

عطل المرافق العامة الأساسية

  1. على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وماشابه ذلك، أن يتحملوا مايلازم أدوات المرافق عادةً من عطل أو خلل لمدة قصيرة، كهذا الذي تقتضيه صيانة الأدوات التي يدار بها المرفق.
  2. ولملتزمي هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة عن إدارة المرفق، أو إلى حادث مفاجئ وقع في هذه الإدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه. ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل على أن وقوع الإضراب كان دون خطأ منه.

الفصل الثاني عقد العمل

مادة 673 

تعريف

عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

مادة 674 

الأحكام الخاصة بعقد العمل

  1. لا تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل.
  2. وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسري عليهم هذه الأحكام.

مادة 675 

أشخاص خاضعون لعقد العمل

  1. تسري أحكام عقد العمل على العلاقة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء، ولو كانوا مأجورين بطريق العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
  2.  وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في عقد استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المندوب الجواب من خدمته متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعي لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم.على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق إلا خلال المدة المعتادة التي يقررها العرف بالنسبة إلى كل مهنة.

1 – أركان العقد

مادة 676 

شكل العقد

لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك.

مادة677 

مدة العقد

  1. يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.
  2. فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.

مادة 678 

تجديد المدة

  1. إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.
  2. فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير معينة.

مادة 679 

العقد لعمل معين

  1. إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انقضى بانتهاء العمل المتفق عليه.
  2. فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد تجديداً ضمنياً المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

مادة 680 

افتراض الأجر

يفترض في أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا كان قوام هذه الخدمة عملاً لم تجر العادة بالتبرع به أو عملاً داخلاً في مهنة من أداه.

مادة 681 

تحديد الأجر

  1. إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة.
  2. ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.

مادة 682 

توابع الأجر

وتعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب في تعيين القدر الجائز الحجز عليه:

  1. العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين.
  2. النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
  3. كل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو في مقابل زيادة أعبائه العائلية وما شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً، على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز.

مادة 683 

الوهبة

  1. لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا في الصناعة أو التجارة التي جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها.
  2. وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر، إذا كان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمي المتجر الواحد يجمع في صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو تحت إشرافه.
  3.  ويجوز في بعض الصناعات كصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب، ألا يكون للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناوله من طعام.

2 – أحكام العقد

التزامات العامل:

مادة 684 

التزامات العامل

يجب على العامل:

  • أ. أن يؤدي العمل بنفسه، وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي.
  • ب. أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامل، إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر.
  • ج. أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.
  • د. أن يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.

مادة 685 

المنافسة وشروطها

  1. إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.
  2. غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي:
  • أ. أن يكون الاتفاق مكتوباً.
  • ب. أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد.
  • ج. أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة على ألا يتجاوز هذا القيد خمس سنوات بالنسبة إلى من تقلد منصب المدير وثلاث سنوات في الأحوال الأخرى، وإذا اتفق على مدة أطول أنزلت إلى هذا الحد.
  1. ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل مايبرر ذلك، كما لايجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو مايبرر فسخ العامل للعقد.

مادة 686 

الشرط الجزائي في المنافسة

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.

مادة 687 

الاختراعات التي يبتكرها العامل

  1. إذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة رب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة رب العمل.
  2. على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي يعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.
  3. وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة.

ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

مادة 688 

مراعاة القوانين الخاصة

يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

التزامات رب العمل:

مادة 689

دفع الأجر

يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.

مادة 690 

الاتفاق على إعطاء العامل جزءاً من الأرباح

  1. إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح رب العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك.
  2. ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره.

مادة 691 

استحقاق الأجر عن عمل تعذر إنجازه

إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العامل، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم.

مادة 692 

مراعاة القوانين الخاصة

يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.

3. انتهاء عقد العمل

مادة 693 

انتهاء العقد بانقضاء المدة أو بانجاز العمل

  1. ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 677 و678.
  2. فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدّاً لعلاقته مع المتعاقد الآخر. ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار، وطريقة الإخطار ومدته تبينها القوانين الخاصة.

مادة 694 

إنهاء العمل دون إخطار

  1. إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه. ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة.
  2. وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفيّاً.

مادة 695 

التحلل من العقد

  1. يجوز لكل متعاقد أن يتحلل من العقد قبل حلول أجله إذا كان العقد معينا بزمن ويتحلل بدون إخطار سابق إذا كان العقد غير معين بزمن وظهر سبب يحول دون السير فيه ولو مؤقتا. وإذا كان العقد غير معين بمدة فللعامل المنسحب منه لسبب معقول الحق في المطالبة بالتعويض وفقا لما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
  2. ولا يعد إفلاس رب العمل سببا معقولا لحل العقد.

مادة 696 

سوء تصرفات رب العمل

  1. يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.
  2. ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل.

مادة 697 

وفاة رب العمل

  1. لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
  2. ويراعى في فسخ العقد بوفاة العامل أو لمرضه مرضا طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل الأحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.

مادة 698 

التقادم

  1. تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد.
  2. ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

الفصل الثالث الوكالة

1 – أركان الوكالة

مادة 699 

تعريف

الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

مادة 700 

شكل الوكالة

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

مادة 701 

الوكالة العامة

  1. الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
  2. ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.

مادة 702 

الوكالة الخاصة

  1. لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
  2. والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.
  3. والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحدد فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

2 – آثار الوكالة

مادة 703 

حدود الوكالة

  1. الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة.
  2. على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف، على الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

مادة 704 

العناية المفروضة على الوكيل

  1. إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل العادي.
  2. فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل العادي.

مادة 705

التزامات الوكيل

على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها.

مادة 706 

استعمال مال الموكل

  1. ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.
  2. وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

مادة 707 

تعدد الوكلاء

  1. إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
  2. وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

مادة 708 

مسؤولية الوكيل عن أعمال نائبه

  1. إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية.
  2. أما إذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
  3. ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

مادة 709 

الوكالة بأجر أو بدونه

  1. الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
  2. فإذا كانت الوكالة بأجر لم يحدد مقداره في العقد، قدر القاضي هذا الأجر.

مادة 710 

دفع نفقات الوكالة

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

مادة 711 

مسئولية الموكل

يكون الموكل مسئولاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

مادة 712 

مسئولية الموكلين المتعددين

إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة 713 

تطبيق أحكام النيابة

تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

3 – انتهاء الوكالة

مادة 714 

انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل.

مادة 715 

إنهاء الوكالة من قبل الموكل

  1. يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
  2. على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

مادة 716 

تنازل الوكيل

  1. يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ويتم التنازل بإعلانه للموكل، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
  2. غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل، وأن يمهله وقتا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه.

مادة 717 

الالتزامات المترتبة بعد انتهاء الوكالة

  1. على أي وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف.
  2. وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.
  3. وتعد صحيحة قبل الموكل أو ورثته الأعمال التي قام بها الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة.

الفصل الرابع الوديعة

مادة 718 

تعريف الوديعة

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا.

1 – التزامات المودع عنده

مادة 719 

تسلم الوديعة

  1. على المودع عنده أن يتسلم الوديعة.
  2. وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا.

مادة 720 

العناية المفروضة على المودع عنده

  1. إذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية في حفظ الشئ ما يبذله في حفظ ماله، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل العادي.
  2. أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل العادي.

مادة 721 

استبدال المودع عنده

ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة. وفي هذه الحالة يجب على المودع عنده أن يخطر المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له الإخطار.

مادة 722 

رد الوديعة

  1. يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
  2. ولا يجوز للمودع عنده أن يطالب المودع بإثبات ملكيته للشيء.

مادة 723 

تصرف وارث المودع عنده بالوديعة

إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية، فليس عليه لمالكه إلا رد ما قبضه من الثمن، أو التنازل له عن حقوقه على المشتري. وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه يلتزم بقيمته وقت التبرع.

2 – التزامات المودع

مادة 724 

الأجر عن الوديعة

الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

مادة 725 

استرداد النفقات

على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

3 – بعض أنواع الوديعة

مادة 726 

متى تعتبر الوديعة قرضاً

إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله اعتبر العقد قرضاً.

مادة 727 

الإيداع في الفنادق وما يماثلها

  1. يكون أصحاب الفنادق والخانات وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان.
  2. غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين ديناراً، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون قيمتها، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة في ذمتهم، أو يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم.

مادة 728 

سقوط حق النزيل

  1. على النزيل أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك، فإن أبطأ في الإخطار بدون مسوغ سقطت حقوقه.
  2. وتسقط بالتقادم دعوى النزيل قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذي يغادر فيه الفندق أو الخان.

الفصل الخامس الحراسة

مادة 729 

تعريف

الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

مادة 730

الحراسة القضائية

يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:

  1. في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
  2. إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.
  3. في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مادة 731 

الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة

تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين متوليه أو نزاع من أشخاص يدعون حق التولي عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، كل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عين متول على الوقف سواء أكان بصفة مؤقتة أو كان بصفة نهائية.
  2. إذا كان الوقف مدينا.
  3. إذا كان أحد المستحقين مديناً معسراً، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة، وإلا فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحراسة في الحالين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة المتولي أو سوء نيته.

مادة 732 

تعيين الحارس

يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

مادة 733 

واجبات الحارس وحقوقه

يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية:

مادة 734 

واجبات الحارس

  1. يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال. ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل العادي.
  2. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

مادة 735 

تصرفات الحارس

لا يجوز للحارس في أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.

مادة 736 

أجر الحارس

للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.

مادة 737 

تنظيم حساب الحراسة

  1. يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
  2. ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معززا بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.

مادة 738 

انتهاء الحراسة

  1. تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء.
  2. وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

الباب الرابع عقود الغرر

الفصل الأول المقامرة والرهان

مادة 739 

عقود الغرر

  1. يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
  2. ومع ذلك لا يجوز استرداد ما دفع طوعا لأداء ديون المقامرة والرهان إلا إذا كان من قام بالدفع قاصرا.

مادة 740 

حالة استثنائية

ولا يعد في حكم الرهان المسابقات الرياضية أو الثقافية إذا كانت جائزة الفائز من أحد المتبارين أو كانت مقدمة للفائز تبرعا من غير المتبارين.

الفصل الثاني المرتب مدى الحياة

مادة 741 

إنشاء المرتب مدى الحياة

  1. يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتبا دوريا مدى الحياة بغير عوض.
  2. ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية.

مادة 742 

مدة المرتب

  1. يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر.
  2.  ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة 743 

صحة العقد

العقد الذي يقرر المرتب لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا، وهذا دون إخلال بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع.

مادة 744 

عدم جواز الحجز على المرتب 

يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب.

مادة 745 

مدة الانتفاع بالمرتب

  1. لا يكون للمستحق حق في المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته.
  2. على أنه إذا اشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق في القسط الذي حل.

مادة 746 

عدم وفاء المدين

إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد.

الفصل الثالث عقد التأمين

1 – أحكام عامة

مادة 747 

تعريف

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

مادة 748 

الإحالة إلى القوانين الخاصة

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

مادة 749 

محل التأمين

يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.

مادة 750 

الشروط الباطلة

يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

  1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
  2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
  3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
  4. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
  5. كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

مادة 751 

مدى التزام المؤمن بالتعويض

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

مادة 752 

التقادم

  1. تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
  2. ومع ذلك لا تسري هذه المدة:
  • أ. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك.
  • ب. في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

مادة 753 

مخالفة أحكام هذا الفصل

يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

2 – بعض أنواع التأمين

التأمين على الحياة:

مادة 754 

استحقاق التأمين

المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.

مادة 755 

التأمين على حياة الغير

  1. يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحا إلا بموافقة من يمثله قانونا.
  2. وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.

مادة 756 

الانتحار

  1. تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين.
  2. فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائما بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
  3. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
  4. وكذلك لا يلزم المؤمن بالدفع إذا توقف العقد نتيجة عدم وفاء الأقساط ولم تنقض سنتان على اليوم الذي انتهى فيه التوقف.

مادة 757 

وفاة الغير المؤمن على حياته نتيجة فعل المؤمن له

  1. إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
  2. وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

مادة 758 

تعيين مستحق مبلغ التأمين

  1. يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
  2. ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم. فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
  3. ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث.

مادة 759 

تحلل المؤمن له من العقد

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

مادة 760 

تخفيض قيمة التأمين

  1. في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
  2. ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتا.

مادة 761 

حدود التخفيض

إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية:

  1. في العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1 % من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي.
  2. في العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.

مادة 762 

تصفية التأمين

  1. يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
  2. ولا يكون قابل للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

مادة 763 

شروط التخفيض والتصفية

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين.

مادة 764 

أثر البيانات الخاطئة

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.
  2. وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
  3. أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد، دون فوائد، الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.

مادة 765 

حلول المؤمن محل المؤمن له

في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث.

التأمين ضد الأضرار:

مادة 766

بطلان عقد التأمين ضد الأضرار

عقد التأمين ضد الأضرار باطل إذا كانت لا توجد مصلحة للمؤمن له في التعويض في الوقت الذي يجب أن يبدأ التأمين فيه.

مادة 767 

مقدار التعويض

يجب على المؤمن أن يعوض المؤمن له عن الضرر اللاحق به من جراء وقوع الحادث طبقاً لشروط العقد وفي حدود مقتضياته.

مادة 768 

العيب في الشيء المؤمن عليه

  1. المؤمن كفيل بالأضرار ولو كانت ناتجة عن عيب في كنه الشيء المؤمن عليه مادام قد أعلم به.
  2. ولا يلزم المؤمن بالربح المرجو إلا إذا التزم به صراحة.

مادة 769 

التأمين الجزئي

إذا شمل عقد التأمين جزءاً فقط من القيمة التي كانت للشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث فالمؤمن مسؤول عن التعويض بالنسبة للجزء المذكور ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 770 

تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه

  1. عند التثبت من الضرر لا يجوز تقدير الأشياء الهالكة أو المتضررة بقيمة تزيد على القيمة التي كانت لها وقت وقوع الحادث.
  2. ومع ذلك يجوز تحديد قيمة الأشياء المؤمنة عند إبرام العقد على أساس قيمة تخمينية يقبلها الطرفان كتابة.
  3. ولا يعتبر قيمة تخمينية الإعلان عن قيمة الأشياء المبينة في وثيقة التأمين أو في الوثائق الأخرى.
  4. وفي التأمين على محصولات الأرض يقدر الضرر بالنسبة للقيمة التي تساويها المحصولات عند نضجها، أو في الوقت الذي تقطف فيه عادة.

مادة 771 

تجاوز التأمين للقيمة الحقيقية

  1. التأمين باطل إذا كان على أساس مبلغ يزيد على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه وحصل غش من قبل المؤمن له، وللمؤمن حسن النية الحق في استيفاء الأقساط عن مدة التأمين الجارية.
  2. وإذا لم يحصل غش كان العقد صحيحاً إلى حد القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه، وللمؤمن له الحق في الحصول على تخفيض نسبي في الأقساط التالية.

مادة 772 

التأمينات المتعددة

  1. إذا عقد مؤمن له تأمينات متعددة لدى مؤمنين مختلفين كل على حدة على الخطر ذاته، فعليه أن يعلن كل مؤمن بسائر التأمينات الأخرى.
  2. وإذا قصر المؤمن له عن سوء نية في إعلانهم، فالمؤمنون غير ملزمين بدفع التعويض وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بذلك جميع المؤمنين وفقا للمواد 775 إلى 777 مبينا أسماء المؤمنين الآخرين، ويجوز له أن يطالب بالتعويض كل واحد منهم حسب عقده معه بشرط ألا يجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها من كل واحد منهم قيمة الضرر.
  3. وللمؤمن الذي قام بالدفع حق الرجوع على الآخرين بإجراء توزيع نسبي للتعويضات المستحقة طبقا لنصوص عقد كل واحد منهم.
  4. وإذا كان أحد المؤمنين عاجزا عن الوفاء تحمل نصيبه المؤمنون الآخرون.

مادة 773 

التزامات المؤمنين المتعددين

إذا كان التأمين الواحد أو التأمين ضد الأخطار على نفس الأشياء موزعا بين عدة مؤمنين بحصص معينة، فلا يلزم الواحد منهم إلا بدفع ما يقع عليه من التعويض، حتى ولو كان عقد التأمين واحدا ووقع عليه جميع المؤمنين.

مادة 774 

الزلازل والحروب

لا يلزم المؤمن بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلازل أو الحروب والاضطرابات والفتن الأهلية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 775 

الإعلان بالحادث

  1. على المؤمن له أن يعلن بوقوع الحادث المؤمن أو وكيله المفوض لإبرام عقد التأمين، في بحر ثلاثة أيام من وقوع الحادث أو من علمه به.
  2. ولا حاجة للإعلان إذا كان المؤمن أو وكيله المأذون في إبرام العقد قد تدخل خلال الأجل المذكور في عمليات الإنقاذ أو التثبت من الحادث.
  3. وفي التأمين على موت الحيوان عن آفة يجب أن يرفع الإعلان في بحر أربع وعشرين ساعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مادة 776 

إنقاذ الشيء المؤمن عليه

  1. على المؤمن له أن يعمل كل ما في وسعه لتفادي الضرر أو للتخفيف من وطأته.
  2. ويتحمل المؤمن المصاريف التي يتكبدها المؤمن له لهذا الغرض بنسبة القيمة المؤمنة التي يساويها الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ولو جاوزت المصاريف مجتمعة مع الضرر المبلغ المؤمن ولو لم يتحقق الغرض كذلك، ما لم يثبت المؤمن أن المصاريف قد أنفقت دون ترو.
  3. والمؤمن مسؤول عن الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء التي تلحق بالأشياء المؤمنة مباشرة من الوسائل التي استعملها المؤمن له لتحاشي حدوث الأضرار للشيء المؤمن عليه أو لتخفيفها، ما لم يثبت المؤمن أن تلك الوسائل قد استعملت دون ترو.
  4. وإذا تدخل المؤمن في إنقاذ الأشياء المؤمن عليها أو في المحافظة عليها فلا تتأثر حقوقه.
  5. وعلى المؤمن إذا تدخل في الإنقاذ أن يعجل المصاريف أو يشترك في تحملها بنسبة القيمة المؤمن بها بناء على طلب المؤمن له.

مادة 777 

التقصير في الإعلان أو الإنقاذ

  1. يفقد المؤمن له حقه في التعويض إذا لم يف عن سوء نية بشرط الإعلان أو الانقاذ.
  2. وإذا أهمل المؤمن له عن خطأ القيام بواجبه المذكور فللمؤمن الحق في خصم التعويض بالنسبة لما لحقه من ضرر.

مادة 778 

حلول المؤمن محل المؤمن له

  1. إذا دفع المؤمن التعويض، حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه الأشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع.
  2. وإذا لم يقع غش فلا يسمح بالحلول محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن أولاده أو عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر معه في العيش من أقارب وأصهار أو عن الخدم.
  3. المؤمن له مسئولا قبل المؤمن عن الضرر اللاحق به لسبب حلوله محله.
  4. وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على التأمينات ضد إصابات العمل أو الكوارث الطارئة.

مادة 779 

التأمين على المسئولية المدنية

  1. في التأمينات على المسئولية المدنية يلزم المؤمن بتعويض المؤمن له عما يجب عليه دفعه للغير نتيجة للحادث الذي حصل خلال مدة التأمين حسب المسئولية المترتبة بمقتضى العقد، وتستثنى الأضرار الناتجة عن أعمال الغش.
  2. ويجوز للمؤمن، بعد إخطار المؤمن له، أن يؤدي التعويض رأسا للشخص الثالث المتضرر. غير أن المؤمن ملزم بدفع التعويض رأسا إذا طلب إليه المؤمن له ذلك.
  3. وتقع المصاريف التي يتطلبها الدفاع في القضية التي يرفعها الطرف المتضرر ضد المؤمن له على عاتق المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه. ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغا يزيد على المبلغ الأصلي المؤمن عليه فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته.
  4. ويجوز للمؤمن له إذا أصبح مدعى عليه من قبل الطرف المتضرر أن يدخل المؤمن طرفاً في القضية.

مادة 780 

التصرف في الأموال المؤمن عليها

  1. لا يكون سببا في حل التأمين التصرف في الأشياء المؤمن عليها.
  2. وإذا لم يعلن المؤمن له المؤمن عن حصول التصرف والمتصرف له عن وجود عقد التأمين، ظل ملزما بدفع الأقساط التي يحل أجلها بعد تاريخ التصرف.
  3. وإذا أعلن المتصرف له بوجود عقد التأمين ولم يعلن المؤمن بكتاب مسجل عن عدم رغبته في الدخول معه في العقد خلال عشرة أيام من حلول أجل أول قسط استحق بعد التصرف انتقلت إليه حقوقه المؤمن له والتزاماته. وفي هذه الحالة يحق للمؤمن الأقساط الخاصة بالتأمين الجاري.
  4. ويجوز للمؤمن أن يتحلل من العقد بإخطار سابق لمدة خمسة عشر يوما خلال عشرة أيام من عمله بحصول التصرف. ويجوز أن يبعث الإخطار بكتاب مسجل.
  5. إذا صدر سند تأمين لأمر أو لحامله فلا داعي لإعلان المؤمن عن التصرف. وعلى هذا لا يجوز للمؤمن ولا للتصرف له التحلل من العقد.

الباب الخامس الكفالة

الفصل الأول أركان الكفالة

مادة 781 

تعريف

الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

مادة 782 

ثبوت الكفالة

لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبينة.

مادة 783 

يسار الكفيل وموطنه

إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما في ليبيا وله أن يقدم عوضا عن الكفيل، تأمينا عينياً كافيا.

مادة 784 

كفالة المدين بغير علمه

تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضا رغم معارضته.

مادة 785 

صحة الكفالة

لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا.

مادة 786

كفالة ناقص الاهلية

من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الأهلية، كان ملزما بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول.

مادة 787 

كفالة الدين المستقبل

  1. تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول، كما لا تجوز الكفالة في الدين الشرطي.
  2. على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ.

مادة 788 

كفالة الدين التجاري

  1. كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً إذا قدمها من ليس بتاجر.
  2. على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تدوير هذه الأوراق، تعتبر دائما عملا تجارياً.

مادة 789 

حدود الكفالة

  1. لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين، ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول.
  2. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون.

مادة 790 

مدى الكفالة

إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.

الفصل الثاني آثار الكفالة

1 – العلاقة ما بين الكفيل والدائن

مادة 791 

براءة الكفيل ببراءة المدين

  1. يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
  2. على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.

مادة 792 

تحويل الأموال وفاء بالدين

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.

مادة 793 

براءة الكفيل بخطأ الدائن

  1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
  2. ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

مادة 794 

تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات

  1. لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها.
  2. على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

مادة 795 

إفلاس المدين

إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

مادة 796 

التزامات الدائن

  1. يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع.
  2. فإذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
  3. أما إذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين.

مادة 797 

رجوع الدائن على الكفيل

  1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين.
  2. ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق.

مادة 798 

طلب الكفيل للتجريد

  1. إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
  2. ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي الليبية، أو كانت أموالا متنازعا فيها.

مادة 799 

مسؤولية الدائن عن إعسار المدين

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين، يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن عدم يسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

مادة 800 

الكفالة على العقار

إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

مادة 801 

تعدد الكفلاء

  1. إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
  2. أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.

مادة 802 

الكفيل المتضامن مع المدين

لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد.

مادة 803 

دفوع الكفيل المتضامن

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين.

مادة 804 

الكفالة القضائية أو القانونية

في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين.

مادة 805 

تقسيم الدين بين الكفلاء المتضامنين

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

مادة 806 

كفالة الكفيل

تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل.

2 – العلاقة ما بين الكفيل والمدين

مادة 807 

الإخطار بالوفاء

  1. يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفي الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه.
  2. فإذا لم يعارض المدين في الوفاء، يفي للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه أسباب تقضي ببطلانه أو بانقضائه.

مادة 808 

حلول الكفيل محل الدائن

إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.

مادة 809 

رجوع الكفيل على المدين

  1. للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه.
  2. ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات، على أنه في المصروفات لا يرجع إلا بالذي دفعه وقت إخباره المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذت ضده.
  3. ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.

مادة 810 

تعدد المدينين

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدين.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.