مراسيم ملكية صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 1960 بترقية ضباط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مراسيم ملكية صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 1960 بترقية ضباط في الجيش الليبي
مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى المقدمان الآتي اسماهما الى رتبة عقيد اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:
- ادريس احمد العيساوى
- السنوسي شمس الدين
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ
- الموافق 21 ديسمبر سنة 1960 م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسينا مما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رئيس أول اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:
- اسلیم عبد ربه ارحومه
- ادريس سعد المبروك
- محي الدين المسعودي
- على سليمان الشلابي
- جمعة علي بوحليقة
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر إلى سنة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 21 ديسمبر سنة 1960م.
- أحمد الحصائري وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازمان الاولان الآتي اسماهما إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:
- مصطفى علي بوزعكوك
- عمر الهادی شنشن
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر أبي ستة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 32 ديسمبر سنة 1960 م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازم ثاني، البحرى منصور محمد بدر، الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1960
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 21 ديسمبر سنة 1960 م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء