مراسيم ملكية صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 1960 بترقية ضباط في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 21 ديسمبر 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مراسيم ملكية صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 1960 بترقية ضباط في الجيش الليبي
مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى المقدمان الآتي اسماهما الى رتبة عقيد اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:
- ادريس احمد العيساوى
- السنوسي شمس الدين
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ
- الموافق 21 ديسمبر سنة 1960 م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسينا مما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رئيس أول اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:
- اسلیم عبد ربه ارحومه
- ادريس سعد المبروك
- محي الدين المسعودي
- على سليمان الشلابي
- جمعة علي بوحليقة
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر إلى سنة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 21 ديسمبر سنة 1960م.
- أحمد الحصائري وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازمان الاولان الآتي اسماهما إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:
- مصطفى علي بوزعكوك
- عمر الهادی شنشن
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر أبي ستة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 32 ديسمبر سنة 1960 م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 22 و 27 من قانون الجيش الليبى.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الملازم ثاني، البحرى منصور محمد بدر، الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1960
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر ابى ستة الملكي في 3 رجب سنة 1380 هـ.
- الموافق 21 ديسمبر سنة 1960 م.
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.