مراسيم ملكية صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 1960 بترقية ضباط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مراسيم ملكية صادرة بتاريخ 21 ديسمبر 1960 بترقية ضباط في الجيش الليبي

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى المقدمان الآتي اسماهما الى رتبة عقيد اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسينا مما هو آت

مادة 1 

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رئيس أول اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

مرسوم ملكي بترقية ضابطين في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الملازمان الاولان الآتي اسماهما إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1960:

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يرقى الملازم ثاني، البحرى منصور محمد بدر، الى رتبة ملازم أول اعتبارا من 24 ديسمبر سنة 1960

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly