مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 30 يوليو 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- و على المادة 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956
- و على المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر في 22 يونيو سنة 1957 بشأن الكلية العسكرية الملكية،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من 2 يوليو 1959:
- آدم سعيد الحواز
- يوسف محمد الزياني
- طاهر محمد الحديد
- عمر يونس العرفي
- محمد محمود بدر
- سعيد عبدالسلام بعيو
- عبد الرحمن بشير حامد
- رمضان الأسطى عمر
- محمد محمد الفقيه
- يوسف يحيى المحجوب
- جاب الله حامد مطر
- بشیر محمد ساسی
- على محمد الحفائرى
- سعيد السنوسي عبد السيد
- رجب عبد السلام هلال
- محمد أبو القاسم عثمان
- محمد عبد السلام شنيب
- ابو عجيلة مفتاح الحويج
- محمد محمد القذافي
- صالح مراجع ابوجدين
- يونس عبد السلام المريمي
- سالم خطاب عبد الله
- محمد محمد الغول
- عياد احمد الشريف
- موسى احمد الحاسي
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادريس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 محرم سنة 1379 هـ.
- الموافق 30 يوليه سنة 1959م
- أبو بكر أحمد
- وزير الدفاع بالنيابة
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 17 فقرة و و22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من أول يوليه 1959:
- ابراهيم راشد
- يوسف التومي الشيباني
- سالم موسى الشريف
- على عبد القادر العوكلي
- اسماعيل الصديق اسماعيل
- عبد الحفيظ فضيل البيار
- نصر الدين محمد هامان
- محمد على أبوزيد الشطيطي
- عبد الهادى حازم
- طاهر مفتاح الشاوش
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1379 هـ.
- الموافق 30 يوليه سنة 1959م
- أبو بكر أحمد وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 17 فقرة و و22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من أول يوليه 1959:
- ابراهيم راشد
- يوسف التومي الشيباني
- سالم موسى الشريف
- على عبد القادر العوكلي
- اسماعيل الصديق اسماعيل
- عبد الحفيظ فضيل البيار
- نصر الدين محمد هامان
- محمد على أبوزيد الشطيطي
- عبد الهادى حازم
- طاهر مفتاح الشاوش
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1379 هـ.
- الموافق 30 يوليه سنة 1959م
- أبو بكر أحمد وزير الدفاع بالنيابة
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء