مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من 2 يوليو 1959:

  1. آدم سعيد الحواز
  2. يوسف محمد الزياني 
  3. طاهر محمد الحديد 
  4. عمر يونس العرفي 
  5. محمد محمود بدر 
  6. سعيد عبدالسلام بعيو 
  7. عبد الرحمن بشير حامد 
  8. رمضان الأسطى عمر 
  9. محمد محمد الفقيه
  10. يوسف يحيى المحجوب 
  11. جاب الله حامد مطر 
  12. بشیر محمد ساسی
  13. على محمد الحفائرى 
  14. سعيد السنوسي عبد السيد 
  15. رجب عبد السلام هلال
  16. محمد أبو القاسم عثمان
  17. محمد عبد السلام شنيب
  18. ابو عجيلة مفتاح الحويج 
  19. محمد محمد القذافي 
  20. صالح مراجع ابوجدين 
  21. يونس عبد السلام المريمي
  22. سالم خطاب عبد الله 
  23. محمد محمد الغول 
  24. عياد احمد الشريف 
  25. موسى احمد الحاسي

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من أول يوليه 1959:

  1. ابراهيم راشد 
  2. يوسف التومي الشيباني
  3. سالم موسى الشريف 
  4. على عبد القادر العوكلي
  5. اسماعيل الصديق اسماعيل 
  6. عبد الحفيظ فضيل البيار 
  7. نصر الدين محمد هامان
  8. محمد على أبوزيد الشطيطي 
  9. عبد الهادى حازم 
  10. طاهر مفتاح الشاوش

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من أول يوليه 1959:

  1. ابراهيم راشد 
  2. يوسف التومي الشيباني
  3. سالم موسى الشريف 
  4. على عبد القادر العوكلي
  5. اسماعيل الصديق اسماعيل 
  6. عبد الحفيظ فضيل البيار 
  7. نصر الدين محمد هامان
  8. محمد على أبوزيد الشطيطي 
  9. عبد الهادى حازم 
  10. طاهر مفتاح الشاوش

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly