محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 15 نوفمبر 2023
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
المكان | ديوان مجلس الوزراء | |
اليوم والتاريخ | الأربعاء: 2023/11/15 م | |
الساعة | الساعة (10:30) صباحا | |
الحاضرون | عمر محمد القيب | وزير التعليم العالي والبحث العلمي |
م.عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء | |
عبد الفتاح خليفة السائح | نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي | |
نبيل يونس الحونى | نقيب أعضاء هيئة التدريس بالمنطقة الوسطى | |
علي السائح احمد | مدير إدارة الكليات التقنية | |
المهدي حسن بلقاسم | مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية | |
عبد الفتاح رجب الفاضلي | مدير إدارة التفتيش المتابعة بديوان مجلس الوزراء | |
محمد علي العمامى | عضو الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء | |
عادل محمد ظويهر | مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة |
المناقشات
افتتح السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الاجتماع مؤكدا حرص السيد رئيس الوزراء على حلحلة المشاكل المعروضة من قبل النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس، وتمت مناقشة النقاط التالية:
- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023م بشأن تعديل حكم في لائحة تنظيم التعليم العالي.
- معالجة الأوضاع الوظيفية للمعيدين بالكليات والمعاهد العليا ووضع آلية مناسبة لتعديل مراكزهم القانونية بالمؤسسات التابعين لها.
- مناقشة تطبيق جدول المرتبات الموحد على شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين
- العمل بمنظومة ساعات التدريس الأساسية والعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا.
النتائج والتوصيات
من خلال النقاش وطرح النقاط الواردة بتعليمات السيد رئيس الوزراء اتفق السادة الحضور على الاتي:
- تعديل المادة (199) من القرار رقم (501) لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي بحيث يراعى في نصها الآتي
- أ- يطبق على أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني قرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022م بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد.
- ب- تصرف علاوة قدرها 60% من إجمالي المرتب تسمى علاوة عبء الساعات الأساسية لكل أعضاء هيئة التدريس بشرط أن تكون وفق المنظومة تعد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم تنصيبها بالكليات والمعاهد العليا وتعتبر مخرجاتها ملزمة
- ج- تلغي العلاوة الشهرية المستحقة لأعضاء هيئة التدريس التي جرى نصها في الفقرة (1) من المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023م
- إلزام الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا بتنصيب المنظومة الخاصة باحتساب الساعات التدريسية الأساسية والعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس.
- يوقف صرف عبء التدريس للساعات الأساسية والإضافية على الجامعات التي لا تلتزم بتنصيب المنظومة المشار إليها أعلاه في مدة أقصاها شهر من تاريخه.
- تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني والفني تشكيل لجنة فنية من المختصين كلا فيما يخصه للبت في أي تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا وإحالتها للوزير المختص لإصدار قرارات التعيين.
- يتم تسوية أوضاع المعيدين وفق الآتي:
- أ- تلتزم الجامعات بمعالجة الأوضاع الوظيفية للمعيدين المستمرين وتحديد أعدادهم وفق الاحتياج الفعلي مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لذلك.
- ب- يطبق على المعيدين قرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 2022 م بشأن اعتماد جدول المرتبات الموحد.
- ج- في حال تغيير المركز القانوني للمعيد يحتفظ بحقه في قرار الإيفاد الصادر بحقه.
- تلتزم النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس برفع الاعتصام وعودة الدراسة.
وفي ختام الاجتماع
اتفق الحاضرون على الالتزام بالنتائج والتوصيات الواردة بالمحضر لتهيئة الظروف المناسبة لعودة أبنائنا الطلبة لقاعات الدراسة ومنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين حقوقهم القابلة للتطبيق والعمل مع كافة مؤسسات الدولة لإنجازها.
وعلى تمام الساعة (12:30) بعد الظهر انتهى الاجتماع وأعد هذا المحضر من أصل عند (3) صفحات وتم اعتماده بذات الاجتماع وفقا لكشف إثبات حضور الاجتماع.
- إعداد مكتب وزير الدولة
- الشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء