محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية

التاريخ: 15 نوفمبر 2023

محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية

المكانديوان مجلس الوزراء
اليوم والتاريخالأربعاء: 2023/11/15 م
الساعةالساعة (10:30) صباحا
الحاضرونعمر محمد القيبوزير التعليم العالي والبحث العلمي
م.عادل جمعة عامروزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
عبد الفتاح خليفة السائحنقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي
نبيل يونس الحونىنقيب أعضاء هيئة التدريس بالمنطقة الوسطى
علي السائح احمدمدير إدارة الكليات التقنية
المهدي حسن بلقاسممدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
عبد الفتاح رجب الفاضليمدير إدارة التفتيش المتابعة بديوان مجلس الوزراء
محمد علي العمامىعضو الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بديوان مجلس الوزراء
عادل محمد ظويهرمكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة

المناقشات

افتتح السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الاجتماع مؤكدا حرص السيد رئيس الوزراء على حلحلة المشاكل المعروضة من قبل النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس، وتمت مناقشة النقاط التالية:

النتائج والتوصيات

من خلال النقاش وطرح النقاط الواردة بتعليمات السيد رئيس الوزراء اتفق السادة الحضور على الاتي:

  1. تعديل المادة (199) من القرار رقم (501) لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي بحيث يراعى في نصها الآتي
  1. إلزام الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا بتنصيب المنظومة الخاصة باحتساب الساعات التدريسية الأساسية والعبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس.
  2. يوقف صرف عبء التدريس للساعات الأساسية والإضافية على الجامعات التي لا تلتزم بتنصيب المنظومة المشار إليها أعلاه في مدة أقصاها شهر من تاريخه.
  3.  تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم التقني والفني تشكيل لجنة فنية من المختصين كلا فيما يخصه للبت في أي تعيينات جديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا وإحالتها للوزير المختص لإصدار قرارات التعيين.
  4.  يتم تسوية أوضاع المعيدين وفق الآتي: 
  1. تلتزم النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس برفع الاعتصام وعودة الدراسة.

وفي ختام الاجتماع

اتفق الحاضرون على الالتزام بالنتائج والتوصيات الواردة بالمحضر لتهيئة الظروف المناسبة لعودة أبنائنا الطلبة لقاعات الدراسة ومنح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين حقوقهم القابلة للتطبيق والعمل مع كافة مؤسسات الدولة لإنجازها.

وعلى تمام الساعة (12:30) بعد الظهر انتهى الاجتماع وأعد هذا المحضر من أصل عند (3) صفحات وتم اعتماده بذات الاجتماع وفقا لكشف إثبات حضور الاجتماع.