مجلس تأديب محرري العقود قضية رقم 4/ 2002 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
-
4-2002-DEC-CERC
مجلس تأديب محرري العقود قضية رقم 4/ 2002 م
بالجلسة المنعقدة بتاريخ 1370/12/16 و.ر.وبمقر المجلس بإدارة القانون بطرابلس.
برئاسة الأستاذ الشريف الأزهري رئيس المجلس
وعضوية كل من الأساتذة:
محمد عريبي زكري رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية
والمبروك أحمد خليفة رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق وعامر امحمد العلام وعبد الحفيظ الدكام محرري العقود.
وبحضور المبروك على رمضان أمين سر المجلس
وذلك للنظر في الدعوي التأديبية رقم 4/ 2002 ف.المقامة من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ضد
حميدة محمد الهادي العالم محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية
الوقائع
لأنه خلال سنة 2002 إفرنجي
- استعمل وثيقة مزورة دون أن يشترك في تزويرها وذلك بأن قام بتقديم رسالة بتقدير قيمة عقار وتبين فيما بعد أن هذه الرسالة مزورة.
- قام بتوثيق عقد مبايعة وذكر فيه أن أصحاب الشأن قد حضروا وتعرف على شخصياتهم وأهليتهم للتصرف على خلاف الحقيقة.
- أفاد بأنه هو الذي هو الذي حرر العقد في حين أن الواقع يخالف ذلك حيث تبين وبإقراره أن الذي حرر العقد هو المدعو خليفة الأربد، وقدم إلى هذا المجلس لمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه.
المجلس
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع أقوال المتهم ودفاعه والمداولة قانونا.
وحيث إن الوقائع تلخص في أن المتهم قام باستعمال وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها كما أنه قد قام بتحرير العقد ووقع عليه دون أن يشاهد ذوي الشأن أو يتأكد من شخصياتهم وأهليتهم للتصرف كما أنه قد وقع على العقد الذي تضمن الإفادة بأن محرر العقود المتهم هو الذي حرر العقد في حين أن الذي حرر العقد هو محرر العقود المدعو خليفة الأربد.
وحيث إنه عن تهمة استعمال وثيقة مزورة والمتمثلة في الرسالة الصادرة عن مكتب العقارات فإن هذه التهمة غير ثابتة في حق المتهم حيث لا يوجد في الأوراق دليل على أنه يعلم بتزويرها الأمر الذي يتعين معه براءته منها.
وحيث إنه عن تهمة توثيق العقد دون حضور أصحاب الشأن و إدلائه بأنهم قد حضروا وإقراره بأهليتهم للتصرف فإن الثابت بإقراره أنه لم يشاهد أصحاب الشأن وبالتالي فإن هذه التهمة ثابتة في حقه الأمر الذي يستوجب مساءلته عنها.
وحيث إنه فيما يتعلق بما أثبته من أنه هو الذي قام بتحرير العقد بمكتبه على خلاف الحقيقة فإن هذه التهمة ثابتة أيضا في حقه.
وحيث إنه عن تقدير العقوبة فإنه نظرا لما ارتكبه محرر العقود من تجاوزات حيث وقع على عقد لم يقم بتحريره ولم يتم تحريره بمكتبه كما أنه قد وقع العقد الذي يترتب عليه نقل الملكيات وخروجها عن ملك أصحابها وبالتالي فإن التوقيع على مثل هذه التصرفات ينبغي أن يتم بعد التأكد التام من شخصية المتعاقدين وأهليتهما للتصرف ويكون محرر العقود إذ تصرف على غير هذا النحو قد ارتكب خطأ جسيما يفقد ثقة الناس فيه ويعتبر غير أمين على حقوق الناس وحسن تصرفاتهم الأمر الذي رأى المجلس معاقبته بالعقوبة الواردة بالمنطوق عما نسب إليه في التهمة الثانية والثالثة.
فلهذه الأسباب
قرر المجلس معاقبة محرر العقود حميدة محمد الهادي العالم بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
- أمين سر المجلس
- أودعت الأسباب بتاريخ 24/ 12/ 1370و.ر