Skip to main content

قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد

12 فبراير 2023

قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر, 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى حوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في/10/مارس//2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير الصحة المكلف رقم 3517 المؤرخ في 2023/1/25م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3406 المؤرخ في 2023/2/9م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ا الثاني لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

تعتمد إجراءات وزارة الصحة الخاصة بالعطاء العام رقم (2019/1) ويؤذن لها بالتعاقد لتوريد الأدوية وفقا للآتي:

  1. الأدوية التخصصية بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (362,324,449,92) ثلاثمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون يورو و 92 سنتاً.
  2. الأدوية العامة بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (209,548,620,28) مائتان وتسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون يورو و 28 سنتاً.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي 21 رجب 1444 هـ
  • الموافق 12/ 2/ 2023 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.