قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد
12 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2023
- رقم التشريع: 121
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر, 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى حوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في/10/مارس//2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير الصحة المكلف رقم 3517 المؤرخ في 2023/1/25م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3406 المؤرخ في 2023/2/9م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي ا الثاني لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تعتمد إجراءات وزارة الصحة الخاصة بالعطاء العام رقم (2019/1) ويؤذن لها بالتعاقد لتوريد الأدوية وفقا للآتي:
- الأدوية التخصصية بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (362,324,449,92) ثلاثمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون يورو و 92 سنتاً.
- الأدوية العامة بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (209,548,620,28) مائتان وتسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون يورو و 28 سنتاً.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 21 رجب 1444 هـ
- الموافق 12/ 2/ 2023 م