قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد

التاريخ: 12 فبراير 2023

قرار رقم 121 لسنة 2023 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تعتمد إجراءات وزارة الصحة الخاصة بالعطاء العام رقم (2019/1) ويؤذن لها بالتعاقد لتوريد الأدوية وفقا للآتي:

  1. الأدوية التخصصية بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (362,324,449,92) ثلاثمائة واثنان وستون مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون يورو و 92 سنتاً.
  2. الأدوية العامة بقيمة إجمالية تعادل مبلغ قدره (209,548,620,28) مائتان وتسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وأربعون ألفا وستمائة وعشرون يورو و 28 سنتاً.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.